فهرس الكتاب

لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ،

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللّه بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن عمر بن الخطاب ، قال لسفيان بن عبد اللّه في صدقة الغنم : خذ الجَذَع . والثنّى ، حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد اللّه المحاربي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعث مصدِّقاً ، فأمره أن يأخذ الجَذَعة . والثنية ، انتهى . قال النووي : الغذاء : بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة ، وهو الرديء ، انتهى . الحديث الثاني عشر : روى عن علي موقوفاً ومرفوعاً لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ، قلت : غريب ،

وأخرج إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن ابن عمر ، قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثنّى ، فصاعداً ، انتهى . ذكره في باب : ثنا من كتابه . قوله : وجواز التضحية عرف نصاً يعني التضحية بالجذع ، قلت :