فهرس الكتاب

اللّهم أنت الحكم بينهما

- الحديث الأول : قال عليه السلام : - اللّهم أنت الحكم بينهما حين أقرع في البينتين ، قلت :

رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج ثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول ، وفي عدة واحدة ، فساهم بينهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وقال : اللّهم اقض بينهما ، انتهى . وقال : تفرد به أبو مصعب ، انتهى . ورواه أبو داود في مراسيله حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا بكير بن عبد اللّه بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب ، قال : اختصم رجلان ، الحديث ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه - في البيوع أيضًا مرسلًا ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن المسيب ، فذكره ، وبه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين ، انتهى . ومن جهته ذكره عبد الحق في أحكامه ، وقال : هذا مرسل وضعيف ، قال : إن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك ، انتهى كلامه . قال المصنف : وحديث القرع كان في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، قلت : بينه الطحاوي . - الحديث الثاني : روى تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ناقة ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فقضى بها بينهما نصفين ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرًا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به بينهما ، انتهى . ذكره في أثناء البيوع ، وفي أواخر الحدود ، ورواه عبد الرزاق أيضًا في مصنفه - في البيوع أخبرنا الثوري ، وإسرائيل عن سماك به ، ورواه البيهقي في كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة ثنا سماك بن حرب به ، وقال : هذا منقطع ، انتهى . وعزاه شيخنا علاء الدين لمراسيل أبي داود ، ووهم في ذلك ، وليس عند أبي داود لتميم بن طرفة إلا حديث واحد في الجهاد ، وقد تقدم في حديث : إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وهو من أوهامه التي استبد بها . - أحاديث الباب : فيه أحاديث مسندة ، عن أبي موسى ، وأبي هريرة ، وجابر بن سمرة . - فحديث أبي موسى :

أخرجه أبو داود عن همام عن قتادة به ، وكذلك رواه أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك - في الأحكام ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وقال المنذري : رجال إسناده كلهم ثقات ، ولفظهم عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، انتهى . - واعلم أن هنا حديثًا آخر :

أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به ، أن رجلين ادعيا بعيرًا ، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، انتهى . وهذا المتن مخالف للمتن الأول ، فإن في الأول أقام كل واحد منهما البينة . وفي الثاني لم يقم أحد منهما بينة ، والأول هو حديث الكتاب دون الثاني ، قال المنذري في حواشيه : قيل : يحتمل أن تكون القصة واحدة ، وقيل : يحتمل أن يكونا واقعتين ، انتهى . ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما ابن عساكر في أطرافه حديثًا واحدًا ، وعزاه للثلاثة ، وأخطأ في ذلك ، فإن النسائي ، وابن ماجه لم يخرجا الأول - أعني حديث : أقاما البينة - لم يخرجا إلا حديث : ليس لأحدهما بينة . - وأما حديث أبي هريرة :

فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس ، أخبرنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، انتهى . - وأما حديث جابر بن سمرة :

فرواه الطبراني في معجمه حدثنا إبراهيم بن محمد بن عوق الحمصي # ثنا محمد بن مصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة # عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه له ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، انتهى . حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني حدثني أبي ثنا الحسين بن حفص عن يس الزيات عن سماك به ، نحوه سواء . - أثر آخر : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في فرس ، أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده ، فقضى به بينهما نصفين ، ثم قال : ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل ، كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم ، انتهى . باب دعوى النسب

- حديث مارية القبطية أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد .

- حديث أنه عليه السلام قبل شهادة القابلة على الولادة ، تقدم في الشهادات . - قوله : وولد المغرور حر بالقيمة ، بإجماع الصحابة ، قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادًا ، ثم أقام رجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ، ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها ، انتهى . حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قومًا فغرتهم ، وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فولدت له أولادًا فوجدوها أمة ، فقضى عمر بقيمة أولادها ، في كل مغرور غرة ، انتهى . حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيئًا فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، ثم إن سيدها ظهر عليها ، فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها ، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه ، وجعل فيهم السنة ، في كل رأس رأسين انتهى . حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي ، قال : سألته عن جارية أتت قومًا ، فزعمت أنها حرة ، فرغب فيها رجل ، فتزوجها ، فولدت له أولادًا ، ثم علموا أنها أمة ، فجاء مولاها فأخذها ، قال : يأخذ المولى أمته ، ويفدي الأب أولاده ، بغرة غرة ، انتهى . حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب ، قال : في ولد كل مغرور غرة ، انتهى . وفي الموطأ - في كتاب الأقضية مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، أو عثمان ابن عفان ، قضى أحدهما في أمة غرت رجلًا بنفسها ، فذكرت أنها حرة ، فتزوجها ، فولدت له أولادًا ، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم ، قال مالك : وتلك القيمة عندي ، انتهى . كتاب الإقرار

- حديث - ماعز والغامدية - تقدم في الحدود . باب إقرار المريض - قوله : عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته ، قلت : غريب .

- حديث : قال عليه السلام : - لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين ، قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه - في كتاب الوصايا عن نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين ، انتهى . وهو مرسل ، ونوح بن دراج ضعيف ، نقل عن أبي داود أنه قال فيه : كان يضع الحديث ، انتهى . وأسنده أبو نعيم الحافظ في تاريخ أصبهان - في ترجمة أشعث بن شداد الخراساني ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج به ، ثم ذكر ما معناه أنه روي # مرسلًا أيضًا . قال ابن القطان في كتابه : وهو الصواب ، انتهى . وسند أبي نعيم حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا أشعث بن شداد الخراساني ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فذكره إلى آخره ، وزاد : قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا به في موضع آخر ، فلم يذكر جابرًا ، انتهى . كتاب الصلح

- حديث قال عليه السلام : - الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ، قلت : روى من حديث أبي هريرة ، ومن حديث عمرو بن عوف . - فحديث أبي هريرة :

أخرجه أبو داود في القضاء عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : الصلح جائز ، إلى آخره سواء ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث ، والحاكم في المستدرك - في البيوع ، وسكت عنه ، قال الذهبي في مختصره ، كثير بن زيد ضعفه النسائي ، ومشاه غيره ، انتهى . - وأما حديث عمرو بن عوف .

فأخرجه الترمذي ، وابن ماجه في الأحكام عن كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز إلى آخره سواء ، زاد الترمذي : والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطًا أحل حرامًا ، أو حرم حلالًا ، انتهى . وقال : حديث صحيح ، انتهى . ورواه بتمامه الحاكم أيضًا في المستدرك ، وسكت عنه ، وقال الذهبي : هو حديث واهٍ . فصل - قوله : عن ابن عباس في قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء } قال : نزلت في الصلح . فصل - قوله : روي أن عثمان رضي اللّه عنه صالح تماضر الأشجعية - امرأة عبد الرحمن بن عوف - على ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى عبد الرزاق في مصنفه - في البيوع أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم ، انتهى . وفي الطبقات لابن سعد في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا الواقدي حدثني سعيد بن مسلم بن قماذين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر ، قال : بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست من الهجرة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فأبوا ثلاثًا ، ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي ، فبعث عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ ، فتزوجها ، ورجع بها ، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن لم تلد له غيره ، انتهى . أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفي ، وكان فيما ترك ، ذهب ، قطع بالفؤوس ، حتى مجلت منه أيدي الرجال ، وترك أربع نسوة ، فأخرجت منهن امرأة من ثمنها بثمانين ألفًا ، انتهى . أخبرنا الواقدي ثنا أسامة بن زيد الليثي عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : أصاب تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن ، فأخرجت بمائة ألف ، وهي إحدى الأربع ، انتهى . أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح قال : مات عبد الرحمن بن عوف ، وترك ثلاث نسوة ، فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفًا ، ثمانون ألفًا ، انتهى . أخبرنا يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده ، قال : كان في تماضر سوء خلق ، وكانت على تطليقتين ، فلما مرض عبد الرحمن طلقها الثالثة ، فورثها عثمان رضي اللّه عنه منه بعد انقضاء العدة ، انتهى . كتاب المضاربة

- حديث : أنه عليه السلام بعث ، والناس يتعاملون بها ، فقررهم عليها ، قلت : . . . - قوله : وروي أن الصحابة تعاملوا بها ، قلت : روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد اللّه ، وعبيد اللّه ابني عمر بن الخطاب ، خرجا إلى العراق ، فأعطاهما أبو موسى الأشعري من مال اللّه على أن يبتاعا به متاعًا ، ويبيعانه بالمدينة ، ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما ، فلما قدما المدينة ربحا ، فقال عمر : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا ، فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه ، فراجعه عبيد اللّه ، وقال : ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص لضمناه ، فقال له بعض جلسائه : لو جعلته قراضًا ، فأخذ عمر المال ونصف ربحه ، وأعطاهما النصف ، انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ، وأخرجه الدارقطني في سننه - في البيوع عن عبد اللّه بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ، فذكره . - أثر آخر : أخرجه مالك أيضًا عن يعقوب الجهني أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما ، انتهى قال مالك : أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده ، فذكره . - أثر آخر : أخرجه الدارقطني عن حيوة ، وابن لهيعة قالا : ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير ، وغيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة ، يضرب له به ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئًا من ذلك ، فقد ضمنت مالي ، انتهى . - أثر آخر : للبيهقي أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ، ويعطيه مضاربة ، ويستقرض فيه . - أثر آخر : وأخرج عن جابر أنه لم ير بالقراض بأسًا . - أثر آخر : وضعف سنده ، أن العباس كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ، ولا ينزل به واديًا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع الشرط إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأجازه ، انتهى . - أثر آخر : أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد اللّه بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ، ولا يدري كيف قاطعه على الربح . - أثر آخر : وأخرجه أيضًا عن عبد اللّه بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطى مالًا مقارضة - يعني مضاربة - . - أثر آخر : أخرج أيضًا عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالًا مقارضة . كتاب الوديعة

- حديث : - ليس على المستعير ، غير المغل ضمان ، ولا على المستودع ، غير المغل ضمان ، قلت :

أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المستودع ، غير المغل ضمان ، ولا على المستعير ، غير المغل ضمان ، انتهى . قال الدارقطني : عمرو ، وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى هذا من قول شريح غير مرفوع ، ثم أخرجه من قول شريح ، ولم يروه عبد الرزاق في مصنفه إلا من قول شريح ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات ، انتهى . ومن أحاديث الباب : ما

أخرجه ابن ماجه في سننه عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أودع وديعة فلا ضمان عليه ، انتهى . ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وأعله بابن لهيعة ، قال : وعمرو بن شعيب وإن كان ثقة ، ولكن في حديثه المناكير ، إذا كان من رواية أبيه عن جده ، فإنه لا يخلو أن يكون مرسلًا أو منقطعًا ، فإنه إن أراد جده الأعلى ، وهو عبد اللّه بن عمرو ، فشعيب لم يلق عبد اللّه ، فالخبر منقطع ، وإن أراد جده الأدنى ، فهو محمد بن عبد اللّه ، وهو لا صحبة له ، فهو مرسل ، وكلاهما لا تقوم به الحجة ، وقد كان بعض شيوخنا يقول : إذا سمى جده عبد اللّه بن عمرو فهو صحيح ، وقد اعتبرت ما قاله ، فلم أجده من رواية الثقات المتقنين عن عمرو بن شعيب ، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق ، وبعض الرواة ، ليعلم أن جده اسمه عبد اللّه ، فأدرج في الإسناد ، فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب ، إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده ، والاحتجاج مما روى عن الثقات غير أبيه ، انتهى كلامه ، واللّه أعلم .