فهرس الكتاب

ملكت بعضك فاختاري ،

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له تزوج بغير إذنه ، ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حداً ، انتهى . - - - - - - - - - - - - عند الترمذي باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ص 143 - ج 1 ، وفي المستدرك - باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ص 194 - ج 2 . عند أبي داود باب نكاح العبد بغير إذن مواليه ص 284 - ج 1 ، وعند ابن ماجه باب تزويج العبد بغير إذن سيده ص 142 . قال ابن قدامة في المغني ص 410 - ج 7 : وروى الخلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ، الحديث . - - - - - - - - - - - - الحديث الثاني : قال عليه السلام : لبريرة ، حين عتقت : ملكت بعضك فاختاري ، قلت :

أخرجه الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال لبريرة : اذهبي ، فقد عتق معك بضعك ، انتهى .

وروى ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال لبريرة لما أعتقت : قد عتق بضعك معك ، فاختاري ، انتهى . وهذا مرسل ،

وروى البخاري ، ومسلم عن القاسم عن عائشة ، قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : اشتريها وأعتقيها ، فإن الولاء لمن أعتق ، وعتقت ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها ، فاختارت نفسها ، وكان الناس يتصدقون عليها ، وتهدى لنا ، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : هو عليها صدقة ، ولنا هدية ، انتهى . رواه البخاري في النكاح - والطلاق ، ومسلم في العتق ، ورواه الباقون كذلك في الطلاق - خلا الترمذي - فإنه أخرجه في الرضاع عن الأسود عن عائشة ، واختلفت الروايات في زوج بريرة ، هل كان حراً أو عبداً حين خيرت ؟ فإن أصحابنا لا يفرقون بين الحر والعبد في ثبوت الخيار لها ، والشافعي يقول : لها الخيار في العبد ، دون الحر ، واللّه أعلم . - الأحاديث في أنه كان حراً :

روى الجماعة - إلا مسلماً - من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، قالت : يا رسول اللّه إني اشتريت بريرة لأعتقها ، وإن أهلها يشترطون ولاءها ، فقال : أعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، قال : فاشترتها فأعتقتها ، قالت : وخيرت ، فاختارت نفسها ، وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ، قال الأسود : وكان زوجها حراً ، انتهى بلفظ البخاري . ثم قال : وقول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبداً أصح ، انتهى . هكذا أخرجه في كتاب الفرائض عن منصور عن إبراهيم به ، وأخرجه أيضاً عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم به ، وفي آخره : قال الحكم : وكان زوجها حراً ، قال البخاري : وقول الحكم مرسل ، انتهى . ولفظ أبي داود : إن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت ، وأنها خيرت ، فقالت : ما أحب أن أكون معه ، وإن لي كذا وكذا ، انتهى . أخرجه في الطلاق عن منصور عن إبراهيم به ، ولفظ الترمذي : قالت : كان زوج بريرة حراً ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . أخرجه في الرضاع عن الأعمش عن إبراهيم به ، وكذلك أخرجه ابن ماجه في الطلاق أنها أعتقت بريرة ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وكان لها زوج حر ، انتهى . وأخرجه النسائي أيضاً في الطلاق عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم به ، ورواه في كتاب الكنى من حديث أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، والأسود أنهما سألا عائشة عن زوج بريرة ، فقالت : كان حراً يوم أعتقت ، انتهى . - طريق آخر :

أخرجه مسلم عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق ، فاشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها ، فإن الولاء لمن أعتق ، وأهدي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لحم ، فقيل له : هذا تصدق به على بريرة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، وخيرت ، قال عبد الرحمن : وكان زوجها حراً ، قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري ، انتهى . وفي البخاري في الهبة ، فقال عبد الرحمن : زوجها حر ، قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري ، أحر أم عبد ؟ ، مختصر . - أحاديث في أنه كان عبداً :

أخرج الجماعة - إلا مسلماً - عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له : مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ، يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للعباس : يا عباس ، ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ، ومن شدة بغض بريرة مغيثاً ؟ فقال لها عليه السلام : لو راجعتيه ؟ قالت : يا رسول اللّه أتأمرني به ؟ فقال عليه السلام : إنما أنا شافع ، قالت : لا حاجة لي فيه ، انتهى . أخرجه البخاري في الخلع ، وأخرجه الترمذي في الرضاع عن أيوب ، وقتادة عن عكرمة به ، وأخرجه أبو داود في الطلاق عن قتادة به ، وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن خالد الحذاء عن عكرمة به ، وأخرجه النسائي في القضاء عن خالد الحذاء به ، وزاد فيه الدارقطني : وأمرها أن تعتدّ عدة الحرة ، هكذا عزاه عبد الحق في أحكامه للدارقطني ، ولم أجده ، فليراجع ، لكنه في ابن ماجه من حديث عائشة ، وأمرها أن تعتد بثلاث حيَض . - حديث آخر :

أخرجه مسلم ، وأبو داود عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ، محيلاً على ما قبله في قصة بريرة ، وزاد : قال : وكان زوجها عبداً ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حراً لم يخيرها ، انتهى . وهذا الأخير من كلام عروة قطعاً ، لوجهين : أحدهما : أن قال : فاعله مذكور ، الثاني : أن النسائي رواه مصرحاً به ، ولفظه : قال عروة : ولو كان حراً ما خيرها ، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه في النوع التاسع ، من القسم الخامس ، بلفظ النسائي ، وأخرجه أبو داود أيضاً بهذا الإِسناد ، وزاد في آخره ، وقال لها عليه السلام : إن قربك فلا خيار لك ، انتهى . - طريق آخر :

أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وكان زوجها عبداً ، انتهى . - حديث آخر : أخرجه البيهقي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبداً ، وقال : إسناده صحيح ، قال الطحاوي ، وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق فيها ، فنقول : إنا وجدنا الحرية تعقب الرق ، ولا ينعكس ، فيحمل على أنه كان حراً عند ما خيرت ، عبداً قبله ، ولو ثبت أنه عبد ، فلا ينفي الخيار لها تحت الحر ، إذ لم يجئ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه إنما خيرها ، لكونه عبداً ، قال : ومن جهة النظر أيضاً ، فقد رأينا الأمة في حال رقها لمولاها ، أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ، ورأيناها بعد ما يعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح ، لا لحر ولا لعبد ، فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد ، والأحرار ، وما ليس إليه فيهما ، ورأيناها إذا أعتقت بعد عقد المولى عليها نكاح العبد ، يكون لها الخيار ، فجعلناه كذلك في جانب الحر قياساً ونظراً ، ثم أسند عن طاوس أنه قال : للأمة الخيار إذا أعتقت ، وإن كانت تحت قرشي ، وفي لفظ : قال لها : الخيار في الحر والعبد ، قال : وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك ، انتهى كلامه . قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاوس كذلك باللفظين المذكورين ، وأخرج عن ابن سيرين ، قال : تخيَّر ، حراً كان زوجها أو عبداً ، وأخرج نحوه عن الشعبي ، وأخرج عن مجاهد ، قال : تخير ، ولو كانت تحت أمير المؤمنين ، انتهى . باب نكاح أهل الشرك قوله : وإذا تزوج الكافر بغير شهود ، أو في عدة كافر ، وذلك في دينهم جائز ، ثم أسلما أقرا عليه ، قلت : في صحة أنكحة الكفار أحاديث ، قال البيهقي في المعرفة : استدل الشافعي على صحة أنكحة المشركين بحديث اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى اللّه عليه وسلم على الزنا ، قال : لأن الناكح لو لم يحلها له لما جرى الإِحصان عليهما ، انتهى . وحديث اليهوديين صحيح ثابت ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ، وسيأتي في الحدود . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : رد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، لم يحدث شيئاً ، انتهى . وفي حديث الترمذي : بعد ست سنين ، وفي حديث ابن ماجه : بعد سنتين ، وروايتان عند أبي داود ، قال الترمذي : لا بأس بإِسناده ، وسمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : حديث ابن عباس هذا أجود إسناداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام ردها له بنكاح جديد ، ولكن لا يعرف وجه حديث ابن عباس ، ولعله جاء من داود بن حصين من قبل حفظه ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، انتهى . وحديث عمرو بن شعيب المذكور

أخرجه الترمذي ، وابن ماجه عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد ، زاد الترمذي : ومهر جديد ، قال الترمذي : في إسناده مقال ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وسكت عنه ، ولفظه : قال : أسلمت زينب بنت النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ، ثم أسلم أبو العاص فردها له النبي صلى اللّه عليه وسلم بنكاح جديد ، انتهى . قال الخطابي : إن صح حديث ابن عباس فيحتمل أن تكون عدتها تطاولت - لاعتراض سبب - حتى بلغت المدة المذكورة ، وحديث عمرو بن شعيب ضعيف بالحجاج بن أرطاة ، فإنه معروف بالتدليس ، وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال : لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ، وقال عبد الحق في أحكامه : حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق ، ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه ، ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال : هو حديث منسوخ عند الجميع ، قال : لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها ، وأما حجاج بن أرطاة فلا يحتج بحديثه ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : لو صح الحديثان لقلنا بحديث عمرو بن شعيب ، لأن فيه زيادة ، ولكن لم يثبته الحفاظ ، فتركناه ، وأخذنا بحديث ابن عباس ، قال : وادّعى بعض من يسوّى الأخبار على مذهبه نسخ حديث ابن عباس بحديث عمرو بن شعيب ، وروى في ذلك عن الزهري ، وقتادة أن أبا العاص أخذ أسيراً يوم بدر ، فأتى به النبي صلى اللّه عليه وسلم فرد عليه ابنته ، وكان قبل نزول الفرائض ، قال : وهذا منقطع لا يقوم به حجة ، والمعروف عند أهل المغازي أنه لم يسلم يوم بدر ، وإنما أسلم بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه ، فأتى المدينة ، فأجارته زينب فقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جوارها ، ثم دخل عليها ، فقال لها : أي بنية ، أكرمي مثواه ، ولا يدن إليك ، فإنك لا تحلين له ، وكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ، ثم إنه رجع ، بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة ، وإنما الذي في قصة بدر أنه عليه السلام لما أسره يوم بدر أطلقه ، وشرط عليه أن يرد إليه ابنته ، وكانت بمكة ، هذا هو المعروف عند أهل المغازي ، فإن قال : إن في حديث ابن عباس ردها عليه بعد ست سنين ، وفي رواية سنتين ، والعدة لا تبقى في الغالب هذه المدة ، قلنا : النكاح كان باقياً إلى وقت نزول الآية ، وذلك بعد صلح الحديبية ، وهي آية الممتحنة ، فلم يؤثر فيه إسلامها ، وبقاؤه على الكفر ، فلما نزلت الآية توقف نكاحها - واللّه أعلم - على انقضاء العدة ، ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير ، بحيث يمكن عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك ، واللّه أعلم ، قال : وحكي عن بعض أكابرهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد اللّه بن عمرو علم بتحريم اللّه تعالى رجوع المؤمنات إلى الكفار ، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها عليه بنكاح جديد ، ولم يعلم ابن عباس بتحريم المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص ، فقال : ردها بالنكاح الأول ، لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح ، قال : وهذا فيه سوء ظن بالصحابة ، ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى رواية الحديث من غير سماعهم له ، بل بما عندهم من العلم معاذ اللّه ، انتهى . - حديث آخر :

رواه الشافعي ، ومن طريقه البيهقي : حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى ابن أبي أنيسة عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه أن رجلاً أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : يا رسول اللّه إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين ، وفي الإِسلام تطليقة ، فألزمه الطلاق ، انتهى . قال البيهقي : ويوسف متروك ، ويحيى ضعيف ، انتهى . - حديث آخر :

رواه ابن سعد في الطبقات أخبرنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل ، فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن ، فرحلت إليه امرأته باليمن ، ودعته إلى الإِسلام ، فأسلم ، وقدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك ، انتهى . وروي بهذا الإِسناد أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح ، فلم يفرق النبي صلى اللّه عليه وسلم بينهما ، واستقرت عنده حتى أسلم صفوان ، وكان بين إسلامهما نحو من شهر ، مختصر . - حديث آخر :

أخرجه البيهقي في سننه ، والطبراني في معجمه عن هشيم حدثني المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإِسلام ، انتهى .

وروى ابن الجوزي في التحقيق من طريق الواقدي حدثني محمد ابن أخي الزهري عن عمه عن عروة عن عائشة مرفوعاً : خرجت من نكاح غير سفاح ، قال في التنفيح : الواقدي متكلم فيه ، وفي الأول المديني ، وهو إن كان والد عليّ فهو ضعيف ، وكذا إن كان إبراهيم بن أبي يحيى ، وقال الطبراني : هو عندي فليح بن سليمان ، وأبو الحويرث اسمه ، عبد الرحمن بن معاوية ، وهو متكلم فيه ، انتهى . قوله : لأن الإِسلام يعلو ، ولا يعلى ، قلت : لم يذكره المصنف حديثاً ، وهو حديث مرفوع ، وموقوف ، فالموقوف من قول ابن عباس ، ذكره البخاري في صحيحه - في الجنائز تعليقاً ، فقال : وقال ابن عباس : الإِسلام يعلو ، ولا يعلى ، انتهى . والمرفوع روي من حديث عمر بن الخطاب ، ومن حديث عائذ بن عمرو المزني ، ومن حديث معاذ بن جبل . - فحديث عمر :

رواه الطبراني في معجمه الوسط ، والبيهقي في دلائل النبوة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إن هذا الدِّين يعلو ، ولا يعلى أخرجاه في حديث الضب الذي كلم النبي صلى اللّه عليه وسلم . - وأما حديث عائذ بن عمرو المزني :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد اللّه ابن حشرج عن أبيه عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الإِسلام يعلو ، ولا يعلى ، انتهى . قال الدارقطني : وعبد اللّه بن حشرج ، وأبوه مجهولان ، انتهى . - وأما حديث معاذ :

فرواه نهشل في تاريخ واسط حدثنا إسماعيل بن عيسى ثنا عمران بن أبان ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد اللّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الإِيمان يعلو ، ولا يعلى ، انتهى . قوله : ولنا ما روى أن بني حنيفة ارتدوا ، ثم أسلموا ، ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة ، قلت غريب .