فهرس الكتاب

الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق

وروى أيضاً : حدثنا ابن الفضيل ، وسلام عن ليث عن حميد ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، رجل جاهل بالسُّنة ، بعيد الشقة ، قليل ذات اليد ، قضيت المناسك كلها ، غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي ، فقال : بدنة ، وحج من قابل ، انتهى . فصل الحديث الخامس : قال عليه السلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق ، قلت : تقدم في باب الإِحرام ، والمصنف استدل به هنا للشافعي على أن الطهارة شرط في صحة الطواف ، وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة ، واستدل لهما ابن الجوزي في التحقيق بحديثين في الصحيحين كلاهما عن عائشة : أحدهما : أنها حاضت ، فقال لها النبي عليه السلام : اقضي ما يقضي الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ، الثاني : أن صفية حاضت ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أكنت أفضت يوم النحر - يعني الطواف - ؟ قالت : نعم ، قال : فانفري إذاً ، قال : فمنع من الطواف لعدم الطهارة ، قال : فإن قال الخصم : إنما منع لأجل دخول المسجد ، قلنا : المنقول حكم ، وسبب ، وظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب ، فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه المقصود بالحكم ، انتهى كلامه . قال الشيخ في الإِمام :

روى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ، قال : سألت حماداً ، و منصوراً عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة ، فلم يريا به بأساً ، قال :