فهرس الكتاب

لا حبس عن فرائض اللّه ،

أخرجه الأئمة الستة ، فالبخاري في أواخر الشهادات ، ومسلم ، وأبو داود في الوصايا ، والترمذي ، وابن ماجه في الأحكام ، والنسائي في كتاب الأحباس كلهم عن نافع عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر بخيبر أرضاً ، فأتى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه ، فكيف تأمرني به ، قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، فتصدق عمر أنه لا تباع أصلها ، ولا توهب ، ولا تورث في الفقراء . والقربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل اللّه ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ، انتهى . وفي بعض طرق البخاري ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : تصدق بأصله ، لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولكن ينفق ثمره ، فتصدق به عمر بن الخطاب ، الحديث . وقال فيه : إن هذا المال كان نخلاً ، وزاد أبو داود : قال يحيى بن سعيد : نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب - يعني نسخة الصدقة - بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد اللّه عمر في ثمغ ، فقص من خبره نحو حديث نافع ، وقال : وإن شاء ولى # ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله ، وكتب معيقيب ، - وشهد عبد اللّه بن الأرقم - : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إن حدث لي حدث أن ثمغ ، وصرمة بن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة سهم التي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة التي أطعمه محمد صلى اللّه عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل ، أو آكل ، أو اشترى رقيقاً منه ، انتهى . آكل بالمد ، أي أطعم . الحديث الثاني : قال عليه السلام : لا حبس عن فرائض اللّه ، قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه - في الفرائض عن عبد اللّه بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا حبس عن فرائض اللّه ، انتهى . وابن لهيعة ، وأخوه عيسى ضعيفان ،

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على علي ، فقال : حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : قال علي : لا حبس عن فرائض اللّه إلا ما كان من سلاح أو كراع ، انتهى .

وروى الطبراني في معجمه حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا حسان بن عبد اللّه الواسطي ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن فضالة بن عبيد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا حبس ، انتهى . قوله : وعن شريح أنه قال : جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبيس ، قلت :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع حدثنا وكيع ، وابن أبي زائدة عن مسعر عن ابن عون عن شريح ، قال : جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبيس ، انتهى . وأخرجه البيهقي . قوله : ويجوز وقف العقار ، لأن جماعة من الصحابة وقفوه ، قلت :

أخرج الحاكم في المستدرك - في كتاب الفضائل عن الواقدي حدثني عثمان بن هند بن عبد اللّه بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي أخبرني أبي عن يحيى بن عثمان بن الأرقم حدثني عثمان بن الأرقم المخزومي أنه كان يقول : أنا ابن سبع الإِسلام ، أسلم أبي سابع سبعة ، وكانت داره على الصفا ، وهي الدار التي كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكون فيها في الإِسلام ، وفيها دعا الناس إلى الإِسلام ، فأسلم فيها خلق كثير : منهم عمر بن الخطاب ، فسميت دار الإِسلام ، وتصدق بها الأرقم على ولده ، فقرأت نسخة صدقته : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا ، أنها صدقة بمكانها من الحرم ، لا تباع ، ولا تورث ، شهد هشام بن العاص بذلك ، وفلان مولى هشام بن العاص ، قال : فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده ، يسكنون ، ويؤاجرون ، ويأخذون عليها ، مختصر . وسكت عنه . - حديث آخر :

روى الطبراني في معجمه من حديث بشير السلمي ، قال : لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء ، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة ، وكان يبيع منها القربة بمد ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بعنيها بعين في الجنة ، فقال : يا رسول اللّه ليس لي ولا لعيالي غيرها ، لا أستطيع ذلك ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان ، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه أتجعل لي مثل الذي جعلته له ، عيناً في الجنة إن اشتريتها ؟ قال : نعم ، قال : اشتريتها وجعلتها للمسلمين ، انتهى . حديث آخر :

روى إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف داراً له على المردودة من بناته ، انتهى . وقال : المردودة هي المطلقة ، والفاقد التي مات زوجها ، وفي الباب