فهرس الكتاب

ذكاة الجنين ذكاة أمه

- الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : - ذكاة الجنين ذكاة أمه ، قلت : روي من حديث الخدري ، ومن حديث جابر ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث أبي أيوب ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث كعب بن مالك ، ومن حديث أبي الدرداء ، وأبي أمامة ، ومن حديث علي . - فحديث الخدري :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن مجالد عن أبي الوداك عن الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ، وهذا لفظه ، ولفظ أبي داود ، قال : قلنا : يا رسول اللّه ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة ، أو الشاة ، في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه ، في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به ، وأحمد في مسنده ورواه الدارقطني في سننه ، وزاد : أشعر ، أو لم يشعر ، وقال : الصحيح أنه موقوف ، قال المنذري : إسناده حسن ، ويونس - وإن تكلم فيه - فقد احتج به مسلم في صحيحه ، انتهى . - وأما حديث جابر :

فأخرجه أبو داود عن عبيد اللّه بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، انتهى . وعبيد اللّه بن أبي زياد القداح فيه مقال ، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر ، مرفوعًا نحوه . - وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد اللّه بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه ، وقال : إسناد صحيح ، وليس كما قال ، فعبد اللّه بن سعيد المقبري متفق على ضعفه ، وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة ، قال عبد الحق : لا يحتج بإسناده ، قال ابن القطان : وعلته عمر بن قيس ، وهو المعروف بسندل ، فإنه متروك . - وأما حديث ابن عمر : فأخرجه الحاكم أيضًا عن محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ، ورجاله رجال الصحيح ، وليس فيه غير ابن إسحاق ، وهو مدلس ، ولم يصرح بالسماع ، فلا يحتج به ، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في الضعفاء ، وروى له هذا الحديث ، وله طريق آخر ، عند الدارقطني عن عاصم بن يوسف عن مبارك بن مجاهد عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع به ، قال ابن القطان : وعصام رجل لا يعرف له حال ، وقال في التنقيح : مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد . - وأما حديث أبي أيوب : فرواه الحاكم أيضًا عن شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعًا قال الحاكم : ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح ، وليس كذلك ، ومن تأمل هذا الباب قضى فيه العجب أن الشيخين لم يخرجاه في الصحيح ، انتهى . - وأما حديث ابن مسعود : فأخرجه الدارقطني عن علقمة عنه ، قال : أراه رفعه ، ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال : شيخنا الذهبي في ميزانه : هو آفته . - وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الدارقطني أيضًا عن موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ، وموسى هذا قال ابن القطان : هو مجهول . - وأما حديث كعب بن مالك : فأخرجه الطبراني في معجمه عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك ، مرفوعًا نحوه ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ، ضعفه ابن المبارك ، وتركه يحيى ، وعبد الرحمن بن مهدي ، روى عن الزهري عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعًا ، فذكره ، قال : وإنما هو عن الزهري ، قال : كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه ، هكذا قاله ابن عيينة ، وغيره من الثقات ، وليس هذا هو إسماعيل بن مسلم البصري العبدي ، صاحب المتوكل ، ذاك ثقة ، انتهى . - وأما حديث أبي أمامة ، وأبي الدرداء :

فأخرجه البزار في مسنده عن بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ، وأبي أمامة ، قالا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، انتهى . قال البزار : وقد روي هذا الحديث من وجوه عن أبي سعيد ، وأبي أيوب ، وغيرهما ، وأعلى من رواه أبو الدرداء ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه إلا أنه قال : عن راشد بن سعد ، عوض خالد بن معدان ، وكذلك فعل ابن عدي في الكامل ، ولين بشر بن عمارة ، ثم قال : وهو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب ، ولا أعرف له حديثًا منكرًا ، انتهى . - وأما حديث علي : فأخرجه الدارقطني عن الحارث عنه ، والحارث معروف ، وفيه أيضًا موسى بن عثمان الكندي ، قال ابن القطان : مجهول ، قال عبد الحق في أحكامه : هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها ، وأقره ابن القطان عليه ، وقال المنذري في مختصره : وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، بنصب ذكاة الثانية ، لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ، ولا يكتفي بذكاة أمه ، وليس بشيء ، وإنما هو بالرفع ، كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشان ، وأبطله بعضهم بقوله : فإن ذكاته ذكاة أمه ، لأنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ، وقال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ، إلا ما روي عن أبي حنيفة ، ولا أحسب أصحابه ، وافقوه عليه ، انتهى . فصل فيما يحل أكله ، وما لا يحل