فهرس الكتاب

ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ، والوقية ، أربعون

وروى عبد الرزاق في مصنفه - في كتاب أهل الكتاب أخبرنا عبد اللّه بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة ، قال : سمعت إبراهيم النخعي رضي اللّه عنه يحدث عن زياد بن حدير ، وكان زياد يومئذ حيّاً أن عمر رضي اللّه عنه بعثه مصدقاً ، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى العرب نصف العشر ، انتهى . وفي الطبقات - لابن سعد زياد بن حدير الأسدي يروى عن عمر ، وعلي ، وطلحة بن عبيد اللّه رضي اللّه عنهم ، انتهى . باب زكاة الفضة الحديث العشرون : قال عليه السلام : ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ، والوقية ، أربعون درهماً . قلت :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواقٍ صدقة ، انتهى .

وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الأبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، انتهى . وقوله في الكتاب : والوقية أربعون درهماً ، يحتمل أن يكون من تمام الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما

أخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ، والأوقية : أربعون درهماً ، مختصر . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، قال يحيى في رواية عباس : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : سئل ابن المديني عنه ، فقال : ضعيف ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، والغالب عليه الغفلة ، يكتب حديث ، ولا يحتج به ، قال في الإِمام : وإن كان من كلام المصنف فشاهده ما