فهرس الكتاب

من استجمر فليوتر ، ومن فعل فحسن ، ومن لا

الحديث التاسع : قال عليه السلام : من استجمر فليوتر ، ومن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج ، قلت :

رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج مختصر ، ورواه أحمد في مسنده . والبيهقي في سننه . وابن حبان في صحيحه والحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة عن أبي هريرة مرفوعاً من استجمر فليوتر وفي لفظ لمسلم فليستجمر وتراً قال البيهقي بعد أن رواه : وهذا الحديث إن صح فإنما أراد وتراً بعد الثلاث ، ثم استدل على هذا التأويل بحديث

أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً إذا استجمر أحدكم فليوتر ، فإن اللّه وتر يحب الوتر ، أما ترى السماوات # سبعاً ، والأرضين سبعاً ، والطواف ؟ ! ! وذكر أشياء ، انتهى . وهذا فيه نظر ، أما قوله إن صح ، فقد ذكرنا أن ابن حبان رواه في صحيحه وأما تأويله بوتر يكون بعد ثلاث فدعوى من غير دليل ، ولو صح ذلك يلزم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحباً ، لأمره عليه السلام به على مقتضى هذا التأويل ، وعندهم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة ، بل هي بدعة ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث ، فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تركها ، ثم حديث أما ترى السماوات # سبعا على تقدير صحته لا يدل على أن المراد بالوتر ما يكون بعد الثلاث ، لأنه ذكر فرداً من أفراد الوتر ، إذ لو أريد بذلك السبع بخصوصها للزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع ، لأنها المأمور به في ذلك الحديث ، واللّه أعلم . قوله : نزلت في أقوام يتبعون الحجارة بالماء يعني قوله تعالى : { فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا } ، قلت :

رواه البزار في مسنده حدثنا عبد اللّه بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجدت في كتاب - أبي عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قُباء { فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } فسألهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ، انتهى . قال البزار : هذا حديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا نعلم أحداً روى عنه إلا ابنه ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين في الإمام : قال ابن أبي حاتم : محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبي الزناد . والزهري . وهشام بن عروة . وأبيه ، وروى عنه بكار بن عبد اللّه بن أخي همام ، وسهل بن بكار . وإبراهيم ، قال : سألت أبي عنه ، فقال : هم ثلاثة إخوة : محمد بن عبد العزيز . وعبد اللّه بن عبد العزيز . وعمران بن عبد العزيز ، وهم ضعفاء في الحديث ، ليس لهم حديث مستقيم ، وليس لمحمد عن أبي الزناد . والزهري . وهشام بن عروة حديث صحيح ، انتهى كلامه . وذهل الشيخ محيي الدين النووي عن هذا الحديث ، فقال في الخلاصة التي له بعد أن ذكر حديث ابن ماجه : وأما ما اشتهر في كتب التفسير . والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف ، انتهى . وحديث

ابن ماجه أخرجه في سننه عن عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أخبرني أبو أيوب . وجابر بن عبد اللّه . وأنس بن مالك ، لما نزلت { فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا } قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يا معشر الأنصار إن اللّه قد أثنى عليكم في الطهور ، فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء ، قال : هو ذاكم فعليكموه ، انتهى . وسنده حسن ، وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال ، قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وضعفه النسائي ، وعن ابن معين فيه روايتان ، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ، ورواه البيهقي في سننه وبوّب عليه باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل وهو غير مطابق للتبويب ، وفي الباب أثر جيد أخرجه البيهقي في سننه عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب ، قال : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً ، وأنتم تثلطون ثلطاً ، فأتبعوا الحجارة الماء ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به .