فهرس الكتاب

فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله

وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه

وفي لفظ لهما : قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى .

ولفظ أبي داود قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى .

ولفظ الترمذي ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا ، وهو قاعد قام ليجب له ، انتهى .

ولفظ النسائي ، قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، انتهى . وهو لفظ الكتاب .

ولفظ ابن ماجه ، قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعًا ، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ، انتهى .

- وأما حديث حكيم بن حزام : فأخرجه الجماعة - إلا ابن ماجه - عن عبد اللّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محقت بركة بيعهما ، قال مسلم : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة ، انتهى .

- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فأخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي قالوا ثلاثتهم : حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، قال الترمذي : حديث حسن .

ورواه البيهقي في سننه بلفظ : أيما رجل ابتاع من رجل بيعة ، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما ، إلا أن تكون صفقة خيار انتهى .

- وأما حديث سمرة : فأخرجه ابن ماجه ، والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، انتهى .

- وأما حديث أبي برزة : فأخرجه أبو داود عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عباد بن نسيب ، قال : غزونا غزوة ، فنزلنا منزلًا ، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ، فلما أصبحا من الغد قام الرجل إلى فرسه يسرجه ، فندم ، فأتى الرجل وأخذه # بالبيع ، فأبى الرجل أن يدفعه إليه ، فقال : بيني وبينك أبو برزة ، صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأتيا أبا # برزة في ناحية العسكر ، فقالا له هذه القصة ، فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، قال هشام بن حسان : حدث جميل أنه قال : ما أراكما افترقتما ، انتهى .

وأخرجه ابن ماجه مختصرًا ، بدون القصة ، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، انتهى . قال المنذري في مختصره : ورجاله ثقات ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرق في الكلام ، قال الشافعي : هذا محال لا يجوز في اللسان ، إنما يكونان قبل التساوم ، غير متساومين ، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ، ولا يقع عليهما اسم المتبايعين حتى يتبايعا ، ويتفرقا في الكلام على التبايع ، قال : ولو احتمل اللفظ ما قاله ، وما قلناه ، فالقول بقول راوي الحديث أولى ، لأن له فضل السماع ، والعلم باللسان ، وبما سمع ، هذا ابن عمر كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه ، ثم مشى قليلًا ، ورجع .

قال البيهقي : وزعم بعض من يسوي الأخبار على مذهبه أن ابن عمر قال : ما أدركته الصفقة حيًا فهو من مال المبتاع ، فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول ، قبل الفرقة ، قال : وهذا الذي ذكره ابن عمر لا ينافي مذهبه من ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه ، حتى يتفرقا ، أو يخيرا في قوله وقولنا ، ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضًا ، لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده ، فإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، قال : وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما ، لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعى البيع ، والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي بها يتم البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معًا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه ليسرجها لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد ، قال : فأتى الرجل - يعني المبتاع - فأخذه بالبيع ، وفي رواية هشام عن جميل ، أليس قد بعتنيها ؟ قال : مالي في هذا البيع من حاجة ، قال : ليس لك ذلك ، لقد بعتني ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ، ولا حين أتيا أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة .

قال البيهقي : قال الشافعي عن بعضهم : روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار

قال الشافعي : وهذا لا يثبت عن عمر ، فإن في رواية الزعفراني أن عمر قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولئن ثبت عنه فهو مجهول ومنقطع ، قال البيهقي : ومعنى ذلك أنه يروي عن مطرف ، فتارة عن الشعبي عن عمر ، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر ، ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر ، وقيل : عن شيخ من بني كنانة عن عمر ، وكل ذلك مجهول ومنقطع ، انتهى كلامه .