فهرس الكتاب

والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة ،

أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثاني والتسعين ، من القسم الأول ، عن سليم بن عامر عن عبد اللّه بن الزبير ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما من صلاة مفروضة ، إلا وبين يديها ركعتان ، انتهى . الحديث الثامن بعد المائة : قال المصنف : والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة ، كذا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قلت :

أخرجه أبو داود في سننه . والترمذي في الشمائل عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ، يفتح لهن أبواب السماء ، انتهى .

ورواه ابن ماجه في سننه بلفظه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس ، لا يفصل بينهن بتسليم ، وقال : أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس ، انتهى . وضعفه أبو داود ، وقال : عبيدة بن معتب الضبي ضعيف ، انتهى . وأطلق المنذري عزوه إلى الترمذي في مختصره ، وكان عليه أن يقيده بالشمائل .

ورواه أحمد في مسنده : حدثنا أبو معاوية ثنا عبيدة به ، وفي لفظه : قلت : يا رسول اللّه أفيهن تسليم فاصل ؟ قال : لا ، وهذا هو لفظ الترمذي في الشمائل . طريق آخر له :

رواه محمد بن الحسن في موطئه حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم . والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعاً إذا زالت الشمس ، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك ، فقال : إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة ، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير ، قلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم . قلت : أتفصل بينهن بسلام ؟ فقال : لا ، انتهى . قال صاحب التنقيح : وروى ابن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصر وضعفه ، فقال : وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره ، وحدثناه أبو موسى ثنا أبو أحمد ثنا شريك عن الأعمش عن المسيِّب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب فذكره ، وليس فيه : لا يسلم بينهن ، انتهى . وتكلم الدارقطني في عللّه وذكر الاختلاف فيه ، ثم قال : وقول أبي معاوية أشبه بالصواب ، انتهى . وحديث أبي معاوية عند الترمذي . وأحمد ، كما تقدم . الحديث التاسع بعد المائة : روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه لم يزد على ثمان ركعات بتسليمة واحدة ، قلت : غريب ، وفي