فهرس الكتاب

في العسل العشر ،

أخرجه البيهقي عن خصيف عن مجاهد ، قال : لم تكن الصدقة في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا في خمسة أشياء : الحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب . والذرة ، انتهى . مرسل ، وفيه خصيف . وأخرج أيضاً عن عمرو بن عبيد عن الحسن ، قال : لم يفرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا في عشرة أشياء : الإِبل . والبقر . والغنم . والذهب . والفضة . والحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب ، أراه قال : والذرة ، وهذا مرسل ، وفيه عمرو بن عبيد متكلم فيه ، ثم أخرجه من طريق أخرى ، فذكر : السلت ، عوض : الذرة ، وأخرج أيضاً عن الأجلح عن الشعبي ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : إنما الصدقة في الحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب ، وهذا أيضاً مرسل ، واللّه أعلم . الحديث الحادي والثلاثون : قال عليه السلام : في العسل العشر ، قلت :

رواه بهذا اللفظ العقيلي في كتاب الضعفاء من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا عبد اللّه بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ، قال : في العسل العشر ، انتهى . ولم أجده في مصنف عبد الرزاق بهذا اللفظ ، وإنما لفظه : أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من أهل العسل العشور ، انتهى . وبهذا اللفظ رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق ، والحديث معلول بعبد اللّه بن محرر ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان من خيار عباد اللّه ، إلا أنه كان يكذب ، ولا يعلم ، ويقلب الأخبار ، ولا يفهم ، انتهى . ومعنى الحديث : روى من حديث ابن عمرو ، ومن حديث سعد بن أبي ذباب ، ومن حديث أبي سيارة المتعي . أما حديث ابن عمرو :

فأخرجه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني أنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي وادياً ، يقال له : سلبة ، فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي ، فلما ولى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر : إن أدّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من عشور نحله ، فاحم له سلبه ، وإلا فإِنما هو ذباب غيث ، يأكله من شاء ، انتهى . وكذلك

رواه النسائي سواء ، ورواه ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو أن النبي عليه السلام أخذ من العسل العشر ، انتهى . وأما حديث سعد بن أبي ذباب :

فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا صفوان بن عيسى ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن منير بن عبد اللّه عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب الدوسي ، قال : أتيت النبي عليه السلام ، فأسلمت ، وقلت : يا رسول اللّه اجعل لقومي ما أسلموا عليه ، ففعل ، واستعملني عليهم ، واستعملني أبو بكر بعد النبي عليه السلام ، واستعملني عمر بعد أبي بكر ، فلما قدم على قومه ، قال : يا قوم أدوا زكاة العسل ، فإنه لا خير في مال لا يؤدى زكاته ، قالوا : كم ترى ؟ ، قلت : العشر ، فأخذت منهم العشر ، فأتيت به عمر رضي اللّه عنه ، فباعه وجعله في صدقات المسلمين ، انتهى . ومن طريق ابن أبي شيبة ، رواه الطبراني في معجمه ، ورواه الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب ، فذكره ، ومن طريق الشافعي رضي اللّه عنه ، رواه البيهقي ، وقال : هكذا رواه الشافعي ، وتابعه محمد بن عباد عن أنس بن عياض به ، ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض ، فقال : عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد اللّه عن أبيه عن سعد ، وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن به ، انتهى . قال البخاري : وعبد اللّه والد منير عن سعد بن أبي ذباب ، لم يصح حديثه ، وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، وسئل أبو حاتم عن عبد اللّه والد منير عن سعد بن أبي ذباب ، يصح حديثه ؟ قال : نعم ، قال البيهقي : قال الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن النبي عليه السلام لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله ، انتهى . وأما حديث أبي سيارة :