فهرس الكتاب

لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرماً

أخرجه البخاري في صحيحه قال : باب ذات عرق لأهل العراق ، ثم أسند عن نافع عن ابن عمر ، قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حد لأهل نجد : قرن ، وهي جور عن طريقنا ، وإنا إذا أردنا قرن ، شق علينا ، قال انظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : ويشبه أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي عليه السلام : ذات عرق ، إن كانت الأحاديث بذلك ثابتة ، فوافق تحديده توقيت النبي عليه السلام ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين في الإِمام : المصْرَانِ : هما البصرة ، والكوفة ، وحذوها : أي ما يقرب منها ، قال : وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة ، انتهى . الحديث السابع : قال عليه السلام : لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرماً . قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام ، قال : لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام ، انتهى . وكذلك رواه الطبراني في معجمه ، وروى الشافعي في مسنده أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم ، انتهى . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس ، فذكره : حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه ، وكأن جابرا هذا هو أبو الشعثاء ،

وروى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس ، قال : إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم ، فإن خشي إن رجع إلى الوقت ، فإنه يحرم ، ويهريق لذلك دماً ، انتهى . حديث يشكل على المذهب :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي عليه السلام دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءه رجل ، فقال : يا رسول اللّه ، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال عليه السلام : اقتلوه ، انتهى . زاد البخاري : قال مالك : ولم يكن النبي عليه السلام يومئذ فيما نرى - واللّه أعلم - محرماً ، انتهى . والذي وجدته في الموطأ ، قال مالك : قال ابن شهاب : ولم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذ محرماً ، انتهى .

وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء - بغير إحرام . انتهى . وبوَّب له باب دخول مكة بغير إحرام ، انتهى . وكذلك في الموطأ . قوله :

روى عن علي ، و ابن مسعود في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة للّه } ، قال : وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، قلت : حديث علي رواه الحاكم في المستدرك - في التفسير من حديث آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة المرادي ، قال : سئل علي عن قول اللّه عز وجل : { وأتموا الحج والعمرة للّه } فقال : أن تحرم من دويرة أهلك ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . ورواه البيهقي في سننه ، وقال : وروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وفيه نظر ، انتهى كلامه . وحديث ابن مسعود غريب . الحديث الثامن ، والتاسع :