فهرس الكتاب

يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً

الحديث الرابع والأربعون : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً . قلت : روي عن أبي هريرة من طريقين : الأول :

أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، انتهى . قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش ، وهو متروك ، وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد ، فاغسلوه سبعاً ، وهو الصواب ، انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضاً عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة ، قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ، وأخرجه بهذا الإسناد عن أبي هريرة ، أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات ، انتهى . قال الشيخ تقي الدين في الإمام : وهذا سند صحيح ، انتهى . الطريق الثاني :

أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات ، انتهى . ثم أخرجه عن عمر بن شيبة # ثنا إسحاق الأزرق به موقوفاً ، قال : ولم يرفعه غير الكرابيسي ، والكرابيسي لم أجد له حديثاً منكراً غير هذا ، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن ، فأما في الحديث فلم أرَ به بأساً ، انتهى كلامه . ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ابن عدي ، ثم قال : هذا حديث لا يصح ، لم يرفعه غير الكرابيسي ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ، انتهى . وقال البيهقي في كتاب المعرفة : حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء ، وأصحاب أبي هريرة يروونه سبع مرات ، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات ، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة - في بعض رواياته - تركه شعبة بن الحجاج ، ولم يحتج به البخاري في صحيحه ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث ، فمنهم من يرويه عنه مرفوعاً ، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة ، ومنهم من يرويه عنه من فعله ، قال : وقد اعتمد الطحاوي على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع وأن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عنه ، وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات # من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه ، انتهى . وهذا الذي نقله عن الطحاوي ذكره في شرح الآثار فقال بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة ، قال : إذا ولغ الكلب ، الخ ، ثم قال : فثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن بأبي هريرة ، ولا يجوز عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وإلا سقطت عدالته ، ولم تقبل روايته ، بل كان يجب على الخصم المخالف أن يعمل بحديث عبد اللّه بن المغفل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، رواه مسلم أنه يغسل سبعاً ، ويعفر الثامنة بالتراب ، لأنه قد زاد على السبع ، والأخذ بالزائد أوجب عملاً بالحديثين ، وهم لا يقولون به ، فثبت أنه منسوخ ، انتهى .