فهرس الكتاب

نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب

روي أنه عليه السلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ، قلت : غريب جداً ، واستدل به المصنف على منع جواز قَسْم الغنائم في دار الحرب ، قال : لأن البيع في معنى القسمة ، فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة . الحديث السادس : قال عليه السلام : الغنيمة لمن شهد الوقعة ، ثم قال المصنف : والمشهور وقفه على عمر ، قلت : غريب مرفوعاً ، وهو موقوف على عمر ، كما قال المصنف :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق عن ابن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند ، فأمدهم أهل الكوفة ، وعليهم عمار بن ياسر ، فظهروا ، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة ، فقال رجل من بني تميم : أيها العبد الأجدع ، تريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ ! وكانت أذنه جدعت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : خير أذني سببت ، ثم كتب إلى عمر ، فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في سننه ، وقال : هو صحيح من قول عمر ، انتهى .

وأخرجه ابن عدي في الكامل عن بختري بن مختار العبدي عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي ، قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة ، انتهى . قال ابن عدي : وبختري هذا لا أعلم له حديثاً منكراً ، انتهى . أحاديث القسمة لمن غاب عن الوقعة : لمذهبنا حديث أبي موسى

في الصحيحين عن أبي بردة عنه قال : بلغنا مخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه ، أنا وأخوان لي ، أنا أصغرهم : أحدهما أبو بردة ، والآخر أبو رهم ، في بضع وخمسين رجلاً من قومي ، فركبنا سفينة ، فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبي طالب ، وأصحابه عنده ، فقال جعفر : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثنا ههنا ، وأمرنا بالإِقامة ، فأقيموا معنا ، فأقمنا حتى قدمنا ، فوافقنا النبي صلى اللّه عليه وسلم حين افتتح خيبر ، فأسهم لنا ، ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر ، إلا أصحاب سفينتنا ، مختصر . وحمله بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم ، وقال ابن حبان في صحيحه : إنما أعطاهم من خمس خمسه عليه السلام ليستميل به قلوبهم ، ولم يعطهم من الغنيمة ، لأنهم لم يشهدوا فتحه ، انتهى . - حديث الخصم : وللشافعية