فهرس الكتاب

نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة

- الحديث الرابع : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة .

قلت : روى من حديث جابر ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث أنس ، ومن حديث أبي هريرة .

- فحديث جابر : أخرجه البخاري ، ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللّه ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة ، زاد مسلم في لفظ : وعن الثنيا ، إلا أن يعلم ، انتهى .

وزاد مسلم في لفظ : وزعم جابر أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا ، وفي لفظ له ، قال : والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر .

- وأما حديث الخدري : فأخرجه البخاري ، ومسلم ، عنه قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء التمر في رءُوس النخل ، والمحاقلة كراء الأرض ، انتهى .

- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري عنه ، قال : نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، انتهى . وأما حديث أنس : فأخرجه البخاري أيضًا عنه ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخابرة ، والملامسة والمنابذة ، والمزابنة ، انتهى .

- وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه مسلم عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمحاقلة ، انتهى .