فهرس الكتاب

أنه عليه السلام أُتي في قتيل وجد بين قريتين ، فأمر

- الحديث السادس : روي أنه عليه السلام أُتي في قتيل وجد بين قريتين ، فأمر أن تذرع ، قلت :

رواه أبو داود الطيالسي ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في مسانيدهم ، والبيهقي في سننه عن أبي إسرائيل الملائي ، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن قتيلًا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يقاس ، إلى أيهما أقرب ، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، قال الخدري : كأني أنظر إلى شبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فألقى ديته عليهم ، انتهى . ورواه ابن عدي ، والعقيلي في كتابيهما بلفظ : فألقى ديته على أقربهما ، وأعلاَّه بأبي إسرائيل ، فضعفه ابن عدي عن قوم ، ووثقه عن آخرين ، وقال البزار : أبو إسرائيل ليس بالقوي في الحديث ، وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار ، ثم قال : وأبو إسرائيل ، قال النسائي فيه : ليس بثقة ، وكان يسب عثمان رضي اللّه عنه ، قال : وثقه ابن معين ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : إنما روى هذا الحديث أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي ، وكلاهما ضعيف ، انتهى . وأخرجه ابن عدي أيضًا عن الصبي بن أشعث بن سالم السلولي ، سمعت عطية العوفي عن الخدري به ، ولين الصبي هذا ، وقال : إن في بعض حديثه ما لا يتابع عليه ، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا ، ورواه عن عطية أبو إسرائيل ، انتهى . - قوله : وروي عن عمر أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة ، وأرحب ، كتب بأن يقيس بين القريتين ، فوجد القتيل إلى وادعة أقرب ، فقضى عليهم بالقسامة ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع ، قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة ، وأرحب ، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب ، فخذهم به ، قال : فقاسوا ، فوجدوه أقرب إلى وادعة ، فأخذنا ، وأغرمنا ، وأحلفنا ، فقلنا : يا أمير المؤمنين ، أتحلفنا ، وتعزمنا ؟ ! قال : نعم ، فأحلف منا خمسين رجلًا بالله ما قتلت ، ولا علمت قاتلًا ، انتهى .

- الحديث السابع : روي أنه عليه السلام جعل القسامة ، والدية على يهود خيبر ، وكانوا سكانًا بها ، قلت : تقدم .

- الحديث الثامن : روي أنه عليه السلام أقر أهل خيبر على أملاكهم ، وكان يأخذ منهم على وجه الخراج ، قلت : أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكانًا ، وإنما كانوا ملاكًا ، والصحيح الذي اختاره أبو عمر وغيره أن خيبر فتحت كلها عنوة وأنها قسمت بين الغانمين ، إلا حصنين منها ، يسمى أحدهما : الوطيحة ، والآخر : السلالم ، فإن أهلهما سألوا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذ جميع ما عندهم ، ويحقن لهم دماءهم ، ففعل ، وسألوه أن يتركهم في أرضهم ، ويعملون فيها على نصف الخارج ، ففعل على أن يخرجهم متى شاء ، وليس في هذا أنه أقرَّهم على أملاكهم ، ملكًا لهم ، إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح ، بدليل أنهم استمروا كذلك ، إلى زمان عمر ، فأجلاهم عمر ، وقد ذكر المصنف في باب الغنائم أنه عليه السلام قسمها بين الغانمين . كتاب المعاقل

- الحديث الأول : قال عليه السلام في حديث حمل بن مالك للأولياء : - قوموا فدوه ، قلت : تقدم في باب الجنين ، وتقدم ما هو أقوى منه ، وأصرح في اللفظ .