فهرس الكتاب

ليس في الحوامل والعوامل ، ولا في البقرة المثيرة صدقة

وأخرجه مسلم مطولاً في الزكاة ، وهو حديث مانع الزكاة ، وأوله : ما من صاحب ذهب ، ولا فضة لا يؤدي حقها ، الحديث ، فعزاه شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره لمسلم فقط ، وكأنهما اعتمدا على ما ذكره البخاري في الزكاة فإنه ذكر الحديث هناك ، واختصر منه ذكر الحُمر ، فلذلك قال : وأخرج البخاري بعضه . فصل الحديث السابع عشر : قال عليه السلام : ليس في الحوامل والعوامل ، ولا في البقرة المثيرة صدقة ، قلت : غريب بهذا اللفظ . وفي العوامل أحاديث : منها ما

رواه أبو داود في سننه من حديث زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن علي ، قال زهير : وأحسبه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم ، فذكر الحديث ، وقال فيه : وليس على العوامل شيء ، مختصر . ورواه الدارقطني مجزوماً به ، ليس فيه : قال زهير : وأحسبه ، قال ابن القطان في كتابه : هذا سند صحيح ، وكل من فيه ثقة معروف ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية عاصم ، انتهى كلامه . وهذا منه توثيق لعاصم ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعاً ،

ووقفه عبد الرزاق في مصنفه ، فقال : أخبرنا الثوري ، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : ليس في العوامل البقر صدقة . حديث آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه . والدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد ، وطاوس عن ابن عباس مرفوعاً : ليس في البقر العوامل صدقة ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بسوار ، ونقل تضعيفه عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين . ووافقهم ، وقال : عامة ما يرويه غير محفوظ ، انتهى . حديث آخر : أخرجه الدارقطني أيضاً عن غالب بن عبيد اللّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرفوعاً نحوه ، وغالب لا يعتمد عليه ، قال يحيى : ليس بثقة ، وقال الرازي : متروك . حديث في المثيرة :