فهرس الكتاب

كتب إلى معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، أن خذ

أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة ، قال : سألت عائشة زوج النبي عليه السلام ، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشّاً ، فتلك خمسمائة درهم ، قلت : ما النش ؟ قالت : نصف أوقية ، فهذا صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأزواجه ، انتهى . الحديث الحادي والعشرون : روى أن النبي عليه السلام كتب إلى معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال ، قلت :

وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد اللّه بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى أبي جحش عن محمد بن عبد اللّه بن جحش عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل رضي اللّه عنه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذَوْدِ صدقة ، وليس في الخضروات صدقة ، انتهى . وهو معلول بعبد اللّه بن شبيب ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : يقلب الأخبار ويسرقها ، ولا يجوز الاحتجاج به ، وذكر الشيخ هذا الحديث في الإِمام من جهة عبد الجبار ، إلى آخره ، وهو وثقهم ، ولم يتعرض لذكر ابن شبيب ، ولا أعل الحديث له . أحاديث الباب : حديث

أخرجه أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن علي رضي اللّه عنه ، قال زهير : أحسبه عن النبي عليه السلام ، قال : هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، انتهى . ورواه الدارقطني مجزوماً به ، ليس فيه : أحسبه ، وصححه ابن القطان ، وقد تقدم في زكاة البقر . حديث آخر :

أخرجه أبو داود أيضاً عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث عن علي رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وقد تقدم في حديث الحول . حديث آخر :

أخرجه البزار في مسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً : ليس في تسعين ومائة من الورق شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، انتهى . حديث آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم انتهى . وهو مرسل جيد . حديث آخر :

رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وسيأتي بتمامه في زكاة الذهب . حديث آخر :