فهرس الكتاب

نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص ، والسراويل

روي أنه عليه السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص ، والسراويل ، والعمامة ، والقلنسوة ، والخفين - إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما أسفل من الكعبين ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عمر ، قال رجل : يا رسول اللّه ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإِحرام ، قال : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان ، فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ، ولا ورس ، انتهى . زادوا - إلا مسلماً ، وابن ماجه - : ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين ، قال في الإِمام : قال الحاكم النيسابوري : قال أبو علي الحافظ : - ولا تنتقب المرأة - من قول ابن عمر ، وأدرج في الحديث ، قال الشيخ : وهذا يحتاج إلى دليل ، فإنه خلاف الظاهر ، وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ، ووقفه ، فإن بعضهم رواه موقوفاً ، وهذا غير قادح ، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه ، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه ، وهي وجهان : أحدهما : أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر ، مجرداً عن الاشتراك مع غيره ،