فهرس الكتاب

ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها ،

رواه ابن راهويه أيضاً حدثنا عبد اللّه بن إدريس سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ما بلغ ثمن المجن ففيه القطع ، قال : وكان ثمن المجن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم ، قال : وسئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، انتهى . لكن ورد في الصحيحين في حديث أبيّ بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار ، فأتى بها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال له : عرفها حولاً ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، ثم أتاه فقال له : عرفها حولاً ، فعرفها ، فلم يجد من يعرفها ، فقال له : اعرف عددها ، الحديث . وفي لفظ : عامين أو ثلاثة ، وفي لفظ : قال : ثلاثة أحوال ، وفي لفظ : قال : عرفها عاماً واحداً ، قال ابن الجوزي في التحقيق : ولا تخلو هذه الروايات من غلط بعض الرواة ، بدليل أن شعبة قال فيه : فسمعته يقول : بعد عشر سنين عرفها عاماً واحداً ، أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي : فلم يحتسب له بالتعريف الأول ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . الحديث الثاني : قال عليه السلام في الحرم : ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها ، قلت :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاؤه ، فقال العباس : يا رسول اللّه إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال عليه السلام : إلا الإذخر ، انتهى .

وأخرجاه أيضاً عن أبي هريرة ، قال : لما فتح اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : إن اللّه حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ، وأنها أحلت لي ساعة من نهار ، وأنها لم تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يفدى ، وإما أن يقتل ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول اللّه ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال عليه السلام : إلا الإذخر ، فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال : اكتبوا لي يا رسول اللّه ، فقال عليه السلام : اكتبوا لأبي شاه قال الوليد : فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا ؟ قال : قال البخاري : الخطبة التي سمعها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وفي لفظ آخر لهما : ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، أخرجه البخاري في العلم - والحج - واللقطة ، ومسلم في الحج . الحديث الثالث : قال عليه السلام : احفظ عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ، فرواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي في اللقطة ، ورواه مسلم في القضاء ، والترمذي ، وابن ماجه في الأحكام كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل فسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : فضالة الإِبل ؟ قال : مالك ولها ، معها سقاؤها ، وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها ، انتهى . الحديث الرابع : قال عليه السلام : فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه ، قلت :