فهرس الكتاب

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية

- الحديث التاسع عشر : وعن جابر ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحم الخيل يوم خيبر ، قلت :

أخرجه البخاري في غزوة خيبر - وفي الذبائح ، ومسلم في الذبائح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد اللّه ، قال ، نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ، انتهى . ولفظ البخاري : ورخص في لحوم الخيل . - قوله : وحديث جابر هذا معارض بحديث خالد ، والترجيح للمحرم ، قلت ، يشير إلى حديث خالد المتقدم أنه عليه السلام نهى عن لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وهذا فيه نظر ، فإن حديث جابر صحيح ، وحديث خالد بن الوليد متكلم فيه إسنادًا ومتنًا ، كما تقدم ، ومنهم من ادعى نسخه بحديث جابر ، لأنه قال فيه : وأذن ، وفي لفظ : ورخص ، قال الحازمي في كتابه : والإذن والرخصة تستدعي سابقة المنع ، ولو لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ ، لعدم التاريخ ، فوجب المصير إليه ، وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : نحرنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرسًا ، فأكلناه ، وفي رواية : أكلنا لحم فرس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم ينكره ، ثم نقل الحازمي عن بعضهم أنه قال : ليس فيه نسخ ، ولكن الاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها ، وكثرة رواتها ، قالوا : وحديث خالد إنما ورد في قضية معينة ، وهو أن سبب التحريم في الخيل ، وفي البغال ، والحمير مختلف ، وذلك أنه نهى عن البغال والحمير لذاتها ، وعن الخيل لأنهم سارعوا في طبخها يوم خيبر قبل أن تخمس ، فأمر عليه السلام بإكفائها ، تغليظًا عليهم ، فلما رأوا نهيه عليه السلام عن تناول لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير اعتقدوا أن سبب التحريم واحد ، حتى نادى منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أن اللّه تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ، فإنها رجس ، فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف ، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد ، وأن الخيل إنما كان نهيًا عن تناول ما لم يخمس ، فيكون قوله : أذن ، ورخص ، دفعًا لهذه الشبهة ، لا أنه رافع لحكم أول ، ثم استدل عليه بحديث أبي داود ، أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم ، الحديث .