فهرس الكتاب

أجمع الناس على أن على الدال الجزاء

وأخرج عن عطاء ، قال : يقتل المحرم الذئب ، وكل عدو لم يذكر في الكتاب ، انتهى . قال السرقسطي في غريبه : الكلب العقور اسم لكل عاقر ، حتى اللص المقاتل ، وعلى هذا فيستقيم قياس الشافعية على الخمسة ، ما كان في معناها ، ولكن يعكر على هذا عدم إفراده بالذكر ، فإن قالوا : إنه من باب عطف الخاص على العام ، تأكيداً للخاص ، كقوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان : قلنا : قد جاء في بعض الروايات مؤخر الذكر متوسطاً ، هكذا في الصحيح وغيره ، وأيضاً ففي مراسيل أبي داود ذكر الكلب من غير وصفه بالعقور ، فعلم أن المراد به الحيوان الخاص ، لا كل عاقر ، واللّه أعلم ، ثم اسند السرقسطي عن أبي هريرة أنه قال : الكلب العقور الأسد ، وسنده : أخبرنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة ، فذكره . الحديث التاسع : حديث أبي قتادة ، هل أشرتم ، هل دللتم ، تقدم في الإِحرام . قوله : وقال عطاء : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء ، قلت : غريب ، وعطاء هذا كأنه ابن أبي رباح صرح به في المبسوط وغيره ، وذكره ابن قدامة في المغني عن علي ، وابن عباس ، وقال الطحاوي : هو مروي عن عدة من الصحابة رضي اللّه عنهم ، ولم يرو عنهم خلافه ، فكان إجماعاً ، انتهى . قوله : والصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلقة ، قلت :

روى مالك في الموطأ أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ، وعبد الرزاق في مصنفه . أثر آخر :

رواه الشافعي ، ومن جهته البيهقي في سننه عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر ، و عثمان ، و علياً ، و زيد بن ثابت ، و ابن عباس ، و معاوية رضي اللّه عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم : بدنة من الإِبل ، انتهى . قال الشافعي : وإنما نقول : إن في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الأثر ، فإن هذا الأثر غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، قال البيهقي : وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفاً وانقطاعاً ، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ، قاله ابن معين ، وغيره ، فلم يدرك عمر ، ولا عثمان ، ولا علياً ، ولا زيداً ، وكان في زمن معاوية صبياً ، ولم يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله ، فإن ابن عباس توفي في سنة ثمان وستين ، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه هذا متكلم فيه ، انتهى . ورواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما أخبرنا ابن جريج به . أثر آخر :

روى الشافعي في مسنده ، وعبد الرزاق في مصنفه قالا : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه عبد اللّه بن مسعود أنه قضى في اليربوع بحفرة ، انتهى . أثر آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إسرائيل ، أو غيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود ، قال : في بقرة الوحش ، بقرة ، انتهى . أثر آخر :

روى عبد الرزاق ثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين أن عمر أمر محرماً أصاب ظبياً بذبح شاة عفراء ، انتهى . أثر آخر :

روى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث حدثنا عبد اللّه بن صالح ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : في اليربوع حمل ، انتهى . ثم نقل عن الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر ، انتهى . أثر آخر :

روى ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبيد اللّه بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن أبي وائل عن جرير البجلي ، قال : خرجنا مهلين فوجدنا أعرابياً معه ظبي ، فابتعته منه ، فذبحته ، وأنا ناس لإِهلالي ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فأخبرته ، فقال : إئت بعض إخوانك فليحكموا عليك ، فأتيت عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن مالك ، فحكما على تيساً أعفر ، انتهى . @ @ أثر آخر :

رواه مالك في الموطأ أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : إني أصبت ظبياً ، وأنا محرم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت ، قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلاً ، فحكم معه ! فلما سمعه عمر دعاه ، فقال له : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا ، قال : لو أخبرتني أنك تقرأها لأوجعتك ضرباً ، إن اللّه يقول في كتابه : { يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة } ، فأنا عمر ، وهذا عبد الرحمن بن عوف ، انتهى . أثر آخر :

أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، قال : في حمامة الحرم شاة ، وفي بيضتين درهم ، وفي النعامة جزور ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بقرة . أثر آخر مرفوع :