فهرس الكتاب

رجع إلى منى ،

روي أنه عليه السلام رجع إلى منى ، قلت : تقدم قريباً . الحديث التاسع والستون : قال المصنف رحمه اللّه : فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث ، فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عندها ، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ، ويقف عندها ، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ، ولا يقف عندها ، هكذا روى جابر ، فيما نقل من نسك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مفسراً ، قلت : غريب عن جابر ، والذي في حديثه الطويل أنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لاغير # ،

وأخرج البخاري عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيستهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ، فيأخذ ذات الشمال فيستهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ويقول : هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعل ، انتهى . ووهم الحاكم ، فرواه في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .

وأخرج أبو داود في سننه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، قالت : أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى والثانية ، فيطيل القيام ، ويتضرع ، ويرمي الثالثة ، ولا يقف عندها ، انتهى . قال المنذري في مختصره : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والعشرين ، من القسم الخامس ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، انتهى .

وأخرج الجماعة غير البخاري عن أبي الزبير عن جابر ، قال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى ، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس ، انتهى . قال المنذري في مختصره : يريد جابر أن يوم النحر لا يرمي فيه غير جمرة العقبة ، وأما أيام التشريق فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال ، وعليه الجمهور ، انتهى .

وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ، انتهى . الحديث السبعون : قال عليه السلام : لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ، وذكر منها الجمرتين ، قال المصنف رحمه اللّه : والمراد رفع الأيدي بالدعاء ، قلت : تقدم حديث السبع مواطن في باب صفة الصلاة ، وفيه الجمرتان . ومن أحاديث الباب :