فهرس الكتاب

أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بطائفتين ، ركعتين ركعتين ،

رواه أبو داود في سننه حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد اللّه الأزدي ، أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة - كابِل - فصلى بنا صلاة الخوف يعني بمثل حديث ابن مسعود ذكره عقيب حديث ابن مسعود ، ينبغي أن ينظر في الآثار التي عن الصحابة الذين صلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو في زمانه . الحديث الثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بطائفتين ، ركعتين ركعتين ، قلت :

أخرجه مسلم عن أبي سلمة عن جابر ، قال : أقبلنا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، حتى إذا كنا بذات الرقاع ، قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فجاء رجل من المشركين ، وسيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معلق بشجرة ، فأخذه ، فاخترطه ، ثم قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أتخافني ؟ قال : لا ، قال : فمن يمنعك مني ؟ ! قال : اللّه يمنعني منك ، قال : فتهدده أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأغمد السيف ، وعلقه ، قال : ثم نودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، قال : فكانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ، انتهى . ولم يصل البخاري سنده به ، فقال في كتاب المغازي في غزوة ذات الرقاع : وقال أبان : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ، فذكره . ووهم شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره ، فقال : أخرجاه ، وقد نص على ذلك الحميدي . وعبد الحق في كتابيهما - الجمع بين الصحيحين مع أن البخاري وصل سنده به في مواضع ، لكن ليس فيه قصة الصلاة ، واللّه أعلم ، قال شيخنا علاء الدين ، عقيب ذكره حديث جابر هذا : وللنسائي في رواية ، كأنها كانت صلاة الظهر ، وقال من قلده الشيخ : ولأبي داود . والنسائي أن الصلاة كانت صلاة الظهر ، وهذا كله وهم ، أما النسائي فإنه لم يذكر هذه الرواية أصلاً ، لا في حديث جابر ، ولا في حديث أبي بكرة ، وأما أبو داود ، فإنه لم يذكرها إلا في حديث أبي بكرة ، واللّه أعلم . حديث آخر :

أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة ، قال : صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، في خوفٍ الظهر ، فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإِزاء العدو ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، فكانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعاً ، ولأصحابه ركعتين ، انتهى . وهذا هو حديث الكتاب ، فإن فيه ذكر الظهر . واعلم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام سلم من الركعتين ، وحديث جابر ليس صريحاً ، فلذلك حمله بعضهم على حديث أبي بكرة ، ومنهم النووي ، ومنهم من لم يحمله عليه ، ومنهم القرطبي ، وقال المنذري في مختصره : قال بعضهم : كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر ، وهم مسافرون ، وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي صلى اللّه عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه ، وقيل : فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض ، كما في حديث جابر ، وقيل : إنه عليه السلام كان مخيراً بين القصر والإِتمام في السفر . فاختار الإِتمام ، واختار لمن خلفه القصر ، وقال بعضهم : كان في حضر ، ببطن نخلة ، على باب المدينة ، وكان خوف ، فخرج منه محترساً ، انتهى . قلت : قد يتقوى هذا بحديث

أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ، أخبرنا الثقة ابن علية ، أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ، ببطن نخلة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، انتهى .

وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان محاصراً لبني محارب ، فنودي بالصلاة ، فذكر نحوه ، والأول أصح ، إلا أن فيه شائبة الانقطاع ، فإن شيخ الشافعي مجهول ، وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي ، ضعفه غير واحد ، وقال غيره : لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر ، ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق ، ولم يكن آية الخوف نزلت بعد ، واللّه أعلم . ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة المذكور ، قال : يحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين ، فإن ذلك كان يفعل أول الإِسلام ، حتى نهى عنه ، ثم ذكر حديث ابن عمر ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يصلى فريضة في يوم مرتين ، قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإِباحة ، واللّه أعلم . فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع ، والذي استقر عند أهل السِّير . والمغازي ، أربعة مواضع : ذات الرقاع . وبطن نخل . وعسفان . وذى قَرَد ، فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري . ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة ، وفي لفظ للبخاري : عمن صلى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ، أن طائفة صلت معه الحديث ، وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر ، قال : كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بنخل ، والعدو بيننا ، وبين القبلة ، الحديث ، وحديث عسفان أخرجه أبو داود . والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي ، زيد بن الصامت ، قال : كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بعسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، الحديث ، ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ : حدثنا أبو عياش ، قال : وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش ، وحديث ذي قَرَد أخرجه النسائي عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى بذي قَرَد ، الحديث ،