فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم . وأصحابه رضوان اللّه عليهم

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر صلى بأهل مكة الظهر ، فسلم في ركعتين ، ثم قال : يا أهل مكة ، أتموا صلاتكم ، فإِنا قوم سفر ، انتهى . الحديث الثاني والأربعون بعد المائة : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم . وأصحابه رضوان اللّه عليهم كانوا يسافرون ، ويعودون إلى أوطانهم ، مقيمين من غير عزم جديد ، قلت : لم أجد له شاهداً والمصنف استدل به على أن المسافر إذا دخل مصره أتم الصلاة . وإن لم ينو الإِقامة . الحديث الثالث والأربعون بعد المائة : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد الهجرة عدّ نفسه بمكة من المسافرين ، قلت : يشهد له حديث أنس : خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة ، قيل : كم أقمتم بمكة ؟ قال : أقمنا بها عشراً ، انتهى .

أخرجاه في الصحيحين وحديث ابن عباس : أنه عليه السلام أقام بمكة تسع عشرة ، يقصر الصلاة ، انتهى .

أخرجه البخاري ، وحديث عمران بن حصين ، قال : غزوت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، يقول يا أهل مكة ، صلوا أربعاً فإِنا قوم سفر ، أخرجه أبو داود ، وحسنه الترمذي ، وصححه ، وقد تقدمت هذه الأحاديث

وأخرج البخاري . ومسلم عن أبي جحيفة ، قال : أتينا النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو بالأبطح بمكة في قبة له حمراء من أُدم ، فأتاه بلال بوضوئه ، قال : فخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وعليه حلة حمراء ، فتوضأ ، وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه ، هاهنا وهاهنا ، يقول يميناً وشمالاً : حي على الصلاة . حي على الفلاح ، قال : ثم ركزت له عَنَزَة ، فتقدم ، فصلى الظهر ركعتين ، يمر بين يديه الحمار . والكلب ، لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، انتهى .

وأخرج ، أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو عن جابر أن أبا هريرة ، قال : سافرت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم . ومع أبي بكر . ومع عمر ، كلهم صلى حين خرج من المدينة ، إلى أن رجع إليها ، ركعتين في المسير ، وفي المقام بمكة ، انتهى . أحاديث القصر ، رخصة ، أو عزيمة : استدل أصحابنا على أنه عزيمة ، بأحاديث : منها حديث عائشة ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، انتهى .

أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ : قالت : فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ، فأتمها في الحضر ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ، انتهى . زاد في لفظ : قال الزهري : فقلت لعروة : فما بال عائشة تتم في السفر ؟ ، قال : إنها تأوّلت كما تأول عثمان ، انتهى .

وفي لفظ للبخاري : قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم هاجر النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ففرضت أربعاً ، فتركت صلاة السفر على الأول ، انتهى . ذكره بعد المناقب ، في باب من أين أرّخوا التاريخ ، وهذا الرواية ترد قول من قال : إن زيادة الصلاة في الحضر كانت قبل الهجرة ، وقد تقدم في أول الصلاة ، انتهى . وأجاب الخصم بأنه رأيٌ لا رواية ، وبأنه إشارة إلى المفروض الأول ، يدل عليه أن عائشة كانت تتم في السفر . حديث آخر :

أخرجه مسلم في صحيحه عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، انتهى .

ورواه الطبراني في معجمه ، بلفظ : افترض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين في السفر ، كما افترض في الحضر أربعاً ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه النسائي . وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ، قال : صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى اللّه عليه وسلم ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث ، ولم يقدحه بشيء ، ولكن اعترضه النسائي في سننه بأن فيه انقطاعا ، فقال : وابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر ، انتهى . وقوى ذلك بعضهم ، بأن ابن ماجه أخرجه في سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر ، فذكره ، وأجيب عن ذلك بأن مسلماً حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر ، فقال : وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب ، انتهى . ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه ، قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة ، فاستقبلنا أمير مكة ، الحديث ، بل صرح بسماعه منه في بعض طرقه ، فقال : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، فذكره . حديث آخر :

أخرجه النسائي عن ابن عمر ، قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتانا ، ونحن ضلال ، فعلمنا ، فكان فيما علمنا أن اللّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر ، انتهى . قال في تنقيح التحقيق : هكذا عزاه ابن تيمية في المنتقى للنسائي ، ولم أجد فيه في قصر الصلاة ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن بقية بن الوليد عن أبي يحيى المديني عن عمرو بن شعيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المتم للصلاة في السفر ، كالمقصر في الحضر ، انتهى . واعترضه ابن الجوزي في التحقيق بأن بقية مدلس ، وشيخ الدارقطني فيه أحمد بن محمد بن المغلس ، وكان كذاباً ، انتهى . قال في التنقيح : كأنه اشتبه عليه ابن المفلس هذا ، بآخر ، وهو أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني ، وهو كذاب وضَّاع ، قال : والحديث لا يصح ، فإن في راويه مجهول ، انتهى . أحاديث الخصوم : احتج الشافعي . وأحمد . ومالك ، في أحد قوليه ، على أنه رخصة ، بحديث

أخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ، فقد أمِنَ الناس ، فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق اللّه بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ، انتهى . وفي لفظ لابن حبان في صحيحه : فاقبلوا رخصته ، ورواه أصحاب السنن الأربعة . حديث آخر :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد اللّه بن سوادة عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد اللّه بن كعب ، وليس بالأنصاري ، قال : أغارت علينا خيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فوجدته يتغدى ، فقال : ادن ، فكلْ ، فقلت : إني صائم ، فقال : إذن # أخبرك عن الصوم ، إن اللّه وضع عن المسافر الصوم ، وشطر الصلاة ، وعن الحامل . والمرضع الصوم ، فيالهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال الترمذي : حديث حسن ، ولا يعرف لأنس هذا ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، غير هذا الحديث ، انتهى . ورواه أحمد في مسنده . والطبراني في معجمه . حديث آخر :

أخرجه النسائي في سننه عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، حتى إذا قدمت مكة ، قالت : يا رسول اللّه - بأبي ، أنت وأمي - قصرت ، وأتممت ، وأفطرت ، وصمت ، قال : أحسنت يا عائشة ، وما عاب عليّ ، انتهى . والعلاء بن زهير ، قال فيه ابن حبان : يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات ، فبطل الاحتجاج به ، كذا قال في كتاب الضعفاء ، وذكره في كتاب الثقات أيضاً ، فتناقض كلامه فيه ، واللّه أعلم . وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننهما عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة به ، ولفظهما ، قالت : خرجت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في عمرة في رمضان ، فأفطر ، وصمت ، وقصر ، وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أنت ، الحديث ، قال البيهقي : إسناده صحيح ، وذكر صاحب التنقيح أن هذا المتن منكر ، فإِن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ، انتهى . قلت :

أخرجه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس ، قال : حج النبي صلى اللّه عليه وسلم حجة واحدة ، واعتمر أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته ، انتهى . وقال النووي في الخلاصة : في هذا الحديث إشكال ، فإِن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عمر ، كلهن في ذي القعدة ، انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضاً بالسند الأول ومتنه ، ثم قال : وإسناده حسن متصل ، فإِن عبد الرحمن أدرك عائشة ، ودخل عليها ، وهو مراهق ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني أيضاً عن عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ، ويتم ، ويفطر ، ويصوم ، انتهى . قال الدارقطني : إسناده صحيح ، انتهى . وقد رواه البيهقي عن طلحة بن عمرو . ودلهم بن صالح . والمغيرة بن زياد ، وثلاثتهم ضعفاء عن عطاء عن عائشة ، قال : والصحيح عن عائشة موقوف ، ثم أخرجه كذلك عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي ، انتهى . وهذا سند صحيح ، واللّه أعلم ، وقد يعارض هذا بحديث

أخرجه البخاري . ومسلم عن حفص بن عاصم عن ابن عمر ، قال : صحبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في السفر ، فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه اللّه ، وصحبت أبا بكر ، فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه اللّه ، وصحبت عمر ، فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه اللّه ، وصحبت عثمان ، فلم يزد على ركعتين ، حتى قبضه اللّه ، وقد قال تعالى : { لقد كان لكم في رسول اللّه أُسوة حسنة } ، انتهى . قال عبد الحق : هكذا في هذه الرواية ، والصحيح أن عثمان أتم في آخر الأمر ، كما

أخرجاه من رواية نافع عنه ، ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر - بمنى : وغيره - ركعتين ، وأبو بكر . وعمر . وعثمان ركعتين ، صدراً من خلافته ، ثم أتمها أربعاً ، انتهى . أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر :

أخرج البخاري . ومسلم عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل ، فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ، ثم ركب ، انتهى . وفي

لفظ لهما ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر ، حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بنيهما ، انتهى . وفي لفظ : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب ، حتى يجمع بينها وبين العشاء ، حتى يغيب الشفق ، انتهى . حديث آخر :

أخرجاه عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء ، انتهى . وفي لفظ : كان إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب ، حتى يجمع بينها ، وبين صلاة العشاء ، انتهى . وفي لفظ لهما : جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه مسلم عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها ، في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر . والعصر . والمغرب . والعشاء ، قال سعيد بن جبير : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ، انتهى . زاد في رواية : بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس ، كما سألتني ، فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمته ، وفي رواية : من غير خوف ، ولا مطر ، قال البيهقي : رواية : من غير خوف ، ولا مطر ، رواها حبيب بن أبي ثابت ، وجمهور الرواة يقولون : من غير خوف ، ولا سفر ، وهو أولى أن يكون محفوظاً ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ، قال : جمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، قال : قلت : فما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ، انتهى . حديث لأصحابنا : استدل ابن الجوزي لنا في التحقيق بحديث

أخرجه الترمذي عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : من جمع بين صلاتين من غير عذر ، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ، انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال : حنش بن قيس ثقة ، انتهى . قال في تنقيح التحقيق : لم يتابع الحاكم على توثيقه ، فقد كذبه أحمد ، وقال مرة : هو متروك الحديث ، وكذلك قال النسائي . والدارقطني ، وقال البيهقي : تفرد به أبو علي الرحبي ، المعروف بحنش ، وهو ضعيف ، لا يحتج بخبره ، ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال : حنش بن قيس الرحبي ، أبو # علي ، ولقبه : حنش ، كذبه ابن حنبل ، وتركه ابن معين ، ثم

روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن أبي العالية عن عمر ، قال : جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر ، انتهى . قال : وأبو العالية لم يسمع من عمر ، ثم أسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له : ثلاث من الكبائر : الجمع بين الصلاتين ، إلا من عذر . والفرار من الزحف . والنهْبى # ، قال : وأبو قتادة أدرك عمر ، فإذا انضم هذا إلى الأول صار قوياً ، قال البيهقي : قال الشافعي : والعذر يكون بالسفر . والمطر ، وتأوّل الطحاوي في شرح الآثار الجمع بين الصلاتين الوارد في الحديث ، على أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، لا أنه صلاهما في وقت واحد ، وقوى ذلك بحديث

أخرجه البخاري . ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها ، إلا بجمع ، فإنه جمع بين المغرب . والعشاء ، بجمع ، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها ، انتهى . وبحديث أبي قتادة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة ، حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، أخرجه مسلم ، قال : ويؤيد ما قلناه ما