فهرس الكتاب

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى

- الحديث السادس والعشرون : قال عليه السلام في سبايا أوطاس : - ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة ، قلت :

أخرجه أبو داود في النكاح عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري ، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح ، على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وأعله ابن القطان في كتابه بشريك ، وقال : إنه مدلس ، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة - في السير وله طريق أخرى مرسلة ، قال ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ، قال : قلت للشعبي : إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر ، أن لا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركون في أولادهم ، فإن الماء يزيد في الولد ، هو شيء قاله برأيه ، أو رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ ، انتهى . وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي ، قال : أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس ، فأمرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة ، انتهى . - أحاديث الباب :

روى أبو داود حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، قال : قام فينا خطيبًا ، فقال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول يوم حنين قال : لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم ، انتهى . حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث ، وقال : حتى يستبرئها بحيضة ، انتهى . قال أبو داود : الحيضة ليست بمحفوظة ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع التاسع والمائة ، من القسم الثاني ، ويراجع . - حديث آخر :

قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن عبد اللّه بن زيد عن علي ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تحيض ، انتهى .