فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: اثنان فما فوقهما جماعة

باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( اثنان فما فوقهما جماعة) كذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى، وكذا رواه غيره.
وكلها ضعيفة.


[ قــ :638 ... غــ : 658 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد الأسدي البصري الثقة ( قال: حدّثنا يزيد ابن زريع) الأوّل من الزيادة، والثاني تصغير زرع، العايشي ( قال: حدّثنا خالد) وللأصيلي: خالد الحذاء ( عن أبي قلابة) بكسر القاف، عبد الله بن زيد ( عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء مصغرًا الليثي: رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) لرجلين أتياه يريدان السفر:
( إذا حضرت الصلاة) المكتوبة ( فأذنا وأقيما) أي أحدكما ( ثم ليؤمكما أكبركما) .

فإن قلت ليس في حديث الباب ذكر صلاة الاثنين، وحينئذٍ فلا مطابقة بينه وبين الترجمة، أجيب: بأنه بالاستنباط من لازم الأمر بالإقامة، لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كان يقول: أذنًا وأقيما وصليا.
قاله ابن حجر، وتعقبه العيني، بأن هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة على ما لا يخفى، فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ وأجاب بأنه يمكن أن يذكره وجه، وإن كان لا يخلو عن تكلف وهو أنه عليه الصلاة والسلام، إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما، التحصيل لهما فضيلة الجماعة.
فصار الاثنان هاهنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار، لا باعتبار الحقيقة.

وقال الدماميني: لما كان لفظ حديث الترجمة ضعيفًا، لا جرم أن البخاري اكتفى عنه بحديث مالك بن الحويرث، ونبّه في الترجمة عليه.