فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) أي هل يكون العقد جائزًا أم لازمًا؟ وكأنه قصد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن في الحديث التسوية بينهما في ذلك.


[ قــ :2029 ... غــ : 2113 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة ( لا بيع بينهما) لازم ( حتى يتفرقا) من مجلس العقد بينهما فيلزم البيع حينئذٍ بالتفرق ( إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه.

وهذا الحديث أخرجه النسائي في البيوع والشروط.




[ قــ :030 ... غــ : 114 ]
- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا».
قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.


وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولابن عساكر: حدّثنا ( إسحاق) هو ابن منصور قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا ( حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال قال: ( حدّثنا همام) هو ابن يحيى الأزدي قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة السدوسي ( عن أبي الخليل) بالخاء المعجمة المفتوحة صالح بن أبي مريم ( عن عبد الله بن الحرث) بن نوفل الهاشمي ( عن حكيم بن حِزام) بالحاء المهملة والزاي ( -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( البيعان) بتشديد التحتية ( بالخيار) في المجلس ( ما لم يتفرقا) ببدنهما فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد، وللحموي والمستملي: حتى يتفرقا.

( قال همام) المذكور المحفوظ هو الذي رويته لكن ( وجد في كتاب يختار ثلاثة مرار) بالجر على الإضافة ويختار بلفظ الفعل ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال: وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرار ( فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا ويمحقا بركة بيعهما) يحتمل أن يكون داخلاً تحت الموجود في الكتاب أو يروى من حفظه والظاهر الثاني قاله الكرماني فيكون من جملة الحديث.

( قال) حبان بن هلال: ( وحدّثنا همام) المذكور قال: ( حدّثنا أبو التياح) يزيد ( أنه سمع عبد الله بن الحرث) بن نوفل ( يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وقد سبق حديث حكيم بن حزام هذا في باب: إذا بيّن البيعان.