فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الفتك بأهل الحرب

باب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
( باب) جواز ( الفتك) بفتح الفاء وسكون الفوقية آخره كاف ( بأهل الحرب) أي قتلهم على غفلة.


[ قــ :2897 ... غــ : 3032 ]
- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ.
قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ».

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا ( عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو ابن دينار ( عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من لكعب بن الأشرف) زاد في الرواية الأولى فإنه قد آذى الله ورسوله ( فقال محمد بن مسلمة) الأنصاري أخو بني عبد الأشهل: ( أتحب أن أقتله) زاد ابن إسحاق أنا له يا رسول الله ( قال) : ( نعم) ( قال فائذن لي فأقول) بالنصب أي عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره مما لم يحق باطلاً ولم يبطل حقًّا ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( قد فعلت) أي أذنت.

وهذا مختصر من الحديث السابق ووجه المطابقة بينه وبين الترجمة من معناه لأن ابن مسلمة غرّ ابن الأشرف وقتله وهو الفتك على ما تقرر.
فإن قلت: كيف قتله بعد أن غرّه؟ فالجواب: لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهجاه.
فإن قلت: كيف أمنه ثم قتله؟ أجيب: بأنه لم يصرح له بالتأمين وإنما أوهمه وآنسه حتى تمكن من قتله.