فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه

باب هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( هل) يجوز ( للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة) له ( ونحوه) أي ونحو ذلك وعطف وأهل المعصية على السابق من عطف العام على الخاص.


[ قــ :6836 ... غــ : 7225 ]
- حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِىَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا ( يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام المصري ( عن عقيل) بضم العين هو ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك) ولأبي ذر عن عبد الله بن كعب بن مالك ( وكان) عبد الله ( قائد كعب من بنيه) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة ( حين عمي) وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه ( قال: سمعت) أبي ( كعب بن مالك قال: لما تخلف عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في غزوة تبوك) بغير صرف للأكثر زاد أحمد من رواية معمر وهي آخر غزوة غزاها ( فذكر حديثه) بطوله السابق في أواخر المغازي إلى أن قال: ( ونهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسلمين عن كلامنا) أيها الثلاثة المتخلفين وهم كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ( فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وآذن) بالمد أعلم ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتوبة الله علينا) أيها الثلاثة.

ومطابقة الحديث للجزء الأخير من الترجمة واضحة وفيه جوازًا الهجر أكثر من ثلاث وأما النهي عنه فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًّا.

وسبق الحديث مطوّلاً ومختصرًا مرات والله الموفق والمعين.

وهذا آخر كتاب الأحكام فرغت منه مستهل سنة ست عشرة وتسعمائة أحسن الله فيها وفيما بعدها عاقبتنا وكفانا جميع المهمات وأفاض علينا من فواضل العميم، وهدانا إلى الصراط المستقيم، وأعانني على إكمال هذا الشرح كتابةً وتحريرًا ونفع به وجعله خالصًا لوجهه الكريم.
استودعه تعالى ذلك وجميع ما أنعم به عليّ، وأسأله أن يطيل عمري في طاعته ويلبسني أثواب عافيته، ويجعل وفاتي في طيبة الطيبة مع الرضا والإسلام، والحمد لله وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا.