فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب نوم الجنب

باب نَوْمِ الْجُنُبِ
وقد زاد في رواية كريمة هنا ( باب نوم الجنب) وهو ساقط في رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي وهو أولى لحصول الاستغناء عنه باللاحق.


[ قــ :283 ... غــ : 287 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ».
[الحديث 287 - طرفاه في: 289، 290] .


وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد وللأصيلي عن الليث ( عن نافع) مولى عبد الله بن عمر ( عن ابن عمر) :
( أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه ( سأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيرقد) ولغير ابن عساكر والأصيلي قال أيرقد ( أحدنا) أي أيجوز الرقاد لأحدنا لأن السؤال إنما هو عن حكمه لا عن تعيين وقوعه ( وهو جنب) جملة حالية؟ ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد) أي إذا أراد الرقاد فليرقد بعد التوضؤ ( وهو جنب) وهذا مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك وغيرهم، والحكمة فيه تخفيف الحدث لا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ولابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة، وذهب آخرون إلى أن الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف، وأوجبه ابن حبيب من المالكية وهو مذهب داود.

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه.