فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: يفطر بما تيسر من الماء، أو غيره

باب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ أو غَيْرِهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( يفطر) الصائم ( بما تيسر عليه بالماء وغيره) وسقط لابن عساكر لفظ عليه وللكشميهني من الماء.


[ قــ :1873 ... غــ : 1956 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: "سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال ( حدّثنا عبد الواحد) بن زيادة قال ( حدّثنا الشيباني) أبو إسحاق ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: الشيباني سليمان فزاد اسمه ( قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: سرنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو صائم) في رمضان ( فلما غربت الشمس قال) : ( انزل فاجدح لنا) وفي رواية شعبة عن الشيباني عن أحمد فدعا صاحب شرابه بشراب، وهو يؤيد كونه بلالاً فإنه هو المعروف بخدمته عليه الصلاة والسلام لا سيما وفي رواية أبي داود بلفظ: يا بلال انزل فاجدح لنا ( قال يا رسول الله وأمسيت؟ قال) : ( أنزل فاجدح لنا) ( قال يا رسول الله أن عليك نهارًا قال) : ( انزل فاجدح لنا) ( فنزل) ولأبي الوقت قال فنزل ( فجدح) زاد في الباب السابق فشرب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ثم قال) : ( إذا رأيتم الليل يقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم) ( وأشار) عليه الصلاة والسلام ( بإصبعه قبل المشرق) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المشرق.

ومطابقته للترجمة من جهة أن الجدح تحريك السويق بالماء وهو مشتمل على الماء وغيره، وفي الترمذي وغيره وصححوه: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور.

وروى الترمذي وحسنه أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يفطر قبل أن يصلّي على رطبات فإن لم يكن على تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو على الماء والقصد بذلك كما قاله المحب الطبري أن يدخل جوفه أولاً ما مسته النار، ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلاً قال: ومن كان بمكة سنّ له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اهـ.


وردّ هذا بأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو أن التمر إذا نزل إلى المعدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وعن بعضهم الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفّه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة.
قال في المجموع: وهذا شاذ والمذهب وهو الصواب فطره على تمر ثم ماء.