فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام


[ قــ :6867 ... غــ : 7256 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنهم - قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَهِدَ أَتَانِى بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) بفتح الحاء وتشديد الميم وزيد من الزيادة ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي الأزرق ( عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن عبيد بن حسين) بضم العين والحاء المهملتين فيهما مصغرين مولى زيد بن الخطاب ( عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنه-) أنه ( قال: وكان رجل من الأنصار) اسمه أوس بن خولى ( إذا غاب عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وشهدته) أي حضرته ( أتيته بما يكون من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من أقواله وأفعاله وأحواله ( وإذا غبت عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وشهد) هو ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني وشهده أي حضر ما يكون عنده ( أتاني بما يكون من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

والحديث سبق بتمامه في تفسير سورة التحريم، وفي باب التناوب في العلم من كتاب العلم، ويستفاد منه أن عمر -رضي الله عنه- كان يقبل خبر الشخص الواحد.




[ قــ :6868 ... غــ : 757 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا.

     وَقَالَ : «ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا.

     وَقَالَ  آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
.

     وَقَالَ  لِلآخَرِينَ: «لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار قال: ( حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة ابن الحارث اليامي ( عن سعد بن عبيدة) بإسكان العين في الأول وضمها في الثاني ختن أبي عبد الرحمن السلمي ( عن أبي عبد الرحمن) السلمي ( عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث رجلاً) لأجل ناس تراءاهم أهل جدة ( وأمّر عليهم رجلاً) اسمه عبد الله بن حذافة السهمي المهاجري.
زاد في الأحكام من الأنصار ويؤوّل بأنه أنصاري بالمحالفة أو بالمعنى الأعم من كونه ممن نصر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الجملة ( فأوقد) بالإفراد ولأبي ذر فأوقدوا ( نارًا وقال) : بالواو ولأبي الوقت فقال ( ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها.
وقال آخرون: وإنما فررنا منها فذكروا)
ذلك ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال للذين أرادوا أن يدخلوها) :
( لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة) أي لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا وفي الأحكام: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدًا، ويحتمل أن يكون الضمير النار الآخرة والتأبيد محمول على طول الإقامة على البقاء ( وقال) عليه الصلاة والسلام ( للآخرين) : الذين لم يريدوا دخولها ( لا طاعة في معصية) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي في المعصية ( إنما) تجب ( الطاعة في المعروف) قال السفاقسي: لا مطابقة بين الحديث وما ترجم له لأنهم لم يطيعوه في دخول النار.

وأجاب في الفتح: بأنهم كانوا مطيعين لهُ في غير ذلك وبه يتم الغرض.

والحديث سبق في أوائل الأحكام في باب السمع والطاعة للإمام.




[ قــ :6869 ... غــ : 758 - 759 ]
- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا زهير بن حرب) بضم الزاي مصغرًا أبو خيثمة النسائي الحافظ نزيل بغداد قال: ( حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) قال: ( حدّثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( عن صالح) هو ابن كيسان ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( أن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله) بن عتبة ( أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد) الجهني -رضي الله عنهما- ( أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .




[ قــ :6870 ... غــ : 760 ]
- وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لِى بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِى فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ: «قُلْ».
فَقَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَإِنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا.
وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ،.
وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

وبه قال المؤلّف: ( وحدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) أنه قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة) رضي الله عنه ( قال: بينما) بالميم ( نحن عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي رواية ابن أبي ذئب عند البخاري وهو جالس في المسجد ( إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقضِ لي بكتاب الله) الذي في حكم به على عباده أو المراد ما تضمنه القرآن ( فقام خصمه) زاد في رواية أخرى وكان أفقه منه ( فقال: صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله) وفي رواية أخر فاقض له بزيادة الفاء وفيه جزاء شرط محذوف يعني اتفقت معه بما عرض على جنابك فاقضِ موضع كلمة التصديق موضع الشرط ( وائذن لي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان حتى أقول ( فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( قل.
فقال)
: أي الثاني كما هو ظاهر السياق ( إن ابني) زاد في باب الاعتراف بالزنا هذا وفيه أن الابن كان حاضرًا فأشار إليه ومعظم الروايات ليس فيها لفظ: هذا ( كان عسيفًا) بفتح العين وكسر السين المهملة آخره فاء ( على هذا) إشارة لخصمه وهو زوج المرأة.
قال الزهري أو غيره ( والعسيف الأجير) وسمي به لأن المستأجر يعسفه في العمل والعسف الجور وقوله على هذا ضمن على معنى عند وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببًا لما وقع له معها ( فزنى بامرأته) أي يعرف الحافظ ابن حجر اسمها ولا اسم الابن ( فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت) بالفاء ( منه) أي من الرجم ( بمائة من الغنم ووليدة) جارية وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه منه وهو ظن باطل ( ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم) لأنها محصنة ( وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام) فيه جواز الإفتاء في زمانه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبلده ( فقال) صلوات الله وسلامه عليه: ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابن شهاب عند النسائي: لأقضين بينكما بالحق وذلك يرجح الاحتمال الأول في قوله اقضِ لي بكتاب الله ( أما الوليدة والغنم فردوها) على صاحبها ( وأما
ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام)
لأنه اعترف وكان بكرًا ( وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم-) قال ابن السكن في كتاب الصحابة: لا أدري من هو ولا وجدت له رواية ولا ذكرًا إلا في هذا الحديث، وقال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الأسلمي ( فاغد على امرأة هذا) بالغين المعجمة الساكنة أي فاذهب إليها ( فإن اعترفت) بالزنا ( فارجمها.
فغدا عليها)
فذهب إليها ( أنيس) فسألها ( فاعترفت فرجمها) بعد استيفاء الشروط الشرعية وعُدِّي غدا بعلى لفائدة الاستعلاء أي متأمرًا عليها وحاكمًا عليها.
وقد عديت بعلى في القرآن الكريم.
قال تعالى: { أن اغدو على حرثكم} [القلم: ] وقال الشاعر:
وقد أغدو على ثبة كرام ... نشاوى واجدين لما نشاء
ومباحث هذا الحديث سبقت في مواضع كالمحاربين فلتراجع من مظانها، وفي الحديث أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها.

ومطابقته للترجمة قيل من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره.